الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 452 ] وشرط للمعقود عليه : طهارة لا : كزبل .

[ ص: 452 ]

التالي السابق


[ ص: 452 ] وشرط ) بضم فكسر ( ل ) صحة بيع الشيء ( المعقود عليه ) ثمنا كان أو مثمنا ( طهارة ) حاصلة بالفعل أو يمكن حصولها كثوب تنجس مع الاختيار ، وأما مع الاضطرار المبيح لأكل الميتة وشرب النجس فلا تشترط الطهارة لا بالفعل ولا بالقوة ، ف ( لا ) يصح بيع النجس الذي لا يقبل الطهارة . ( كزبل ) لمحرم كفرس ، وبغل وحمار ، أو مكروه كسبع وهر .

البناني مشى المصنف على قول ابن القاسم بمنع الزبل قياسا على قول مالك رضي الله تعالى عنه بمنع بيع العذرة ، فدل على أن بيع العذرة ممنوع بالأحروية ، وقد حصل الحط في بيعها أربعة أقوال المنع لمالك رضي الله تعالى عنه على فهم الأكثر المدونة والكراهة على ظاهرها وفهمها أبو الحسن ، والجواز لابن الماجشون والفرق بين الاضطرار لها فيجوز وعدمه فيمنع لأشهب في كتاب محمد ، وأما الزبل فذكر ابن عرفة في بيعه ثلاثة أقوال المنع لابن القاسم قياسا على منع مالك رضي الله تعالى عنه بيع العذرة ، وقول ابن القاسم بجوازه ، وقول أشهب فيها المشتري أعذر من البائع ، وتزاد الكراهة على ظاهر المدونة في بيع العذرة ، وفهم أبي الحسن . وفي التحفة :

ونجس صفقته محظورة ورخصوا في الزبل للضرورة



وهو يفيد أن العمل على بيع الزبل دون العذرة ، وصرح به ابن لب وهو الذي به العمل عندنا للضرورة .




الخدمات العلمية