الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وحلف إذا ادعي عليه الرضا بالبيع ، ثم للمستحق رده ، إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش .

التالي السابق


( و ) إن باع المالك عبده الجاني عالما بجنايته قبل تخليصه منها فادعى عليه مستحقها أنه رضي بتحمل أرشها وأنكر السيد الرضا به ( حلف ) السيد الذي باع عبده الجاني عالما بجنايته أنه لم يبعه راضيا بحمل أرش جنايته ( إن ادعى ) المستحق أو المشتري ( عليه ) أي السيد ( الرضا ) بتحمل أرشها ( ب ) سبب ( البيع ) للجاني مع العلم بجنايته لدلالته عليه دلالة ظاهرة وكالبيع الهبة والصدقة كما في المدونة فإن نكل لزمه الأرش .

( ثم ) بعد حلف السيد أنه لم يرض بحمل الأرش ( للمستحق رده ) أي البيع وأخذ العبد في جنايته ( إن لم يدفع له ) أي المستحق ( السيد أو المبتاع ) أي مشتري الجاني ( الأرش ) فالخيار أولا للسيد إذا كانت الجناية على غير نفس عمدا كانت أو خطأ ، فإن كانت على نفس خطأ فكذلك ، وإن كانت عمدا فالخيار أولا للولي في القصاص والاستحياء فإن استحياه خير السيد فإن امتنع السيد من دفع الأرش خير المبتاع في دفعه لقيامه مقام السيد لتعلق حقه بعين العبد ، فإن امتنع أيضا من دفعه فللمستحق رد بيعه وأخذه .




الخدمات العلمية