الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ورد البيع في لأضربنه ما يجوز ، ورد لملكه

التالي السابق


( و ) إن قال المالك لرقيقه إن لم أفعل بك كذا مما يجوز له فعله به فأنت حر ثم باعه قبل فعله به ذلك ( رد ) بضم الراء وشد الدال ( البيع في ) حلفه قبله بحرية رقيقه ذكرا كان أو أنثى بصيغة حنث ( لأضربنه ) أي الرقيق أو أحبسنه أو أفعل به ( ما ) أي فعلا ( يجوز ) فمنع من بيعه حتى يبر في يمينه سواء قيد يمينه بأجل أم لا فتجرأ وباعه قبل بره . في يمينه فيرد بيعه ، فإن لم يرد البيع حتى انقضى الأجل انحلت يمينه ولا يرد البيع قاله ابن يونس . الحط علم منه أن الرقيق قبل رد بيعه ملك مشتريه وضمانه .

( ورد ) بضم الراء الرقيق المحلوف بعتقه بصيغة حنث على فعله به ما يجوز ( لملكه ) أي الحالف المستمر دفع بهذا ما يتوهم من رده لفعل ما يجوز ثم جبره على رده لمشتريه [ ص: 462 ] ورد به على ابن دينار القائل بهذا ، فإن كان حلف بحريته على ما لا يجوز كضربه ألف سوط وباعه رد بيعه ونجز عتقه ، ولا يمكن من فعله ما لا يجوز . قال في المدونة عجلت عتقه أي بعد رد بيعه إذ لا يعتق عليه وهو في ملك مشتريه ، فإن تجرأ وفعل به ما لا يجوز قبل تنجيز عتقه ، فإن شأنه نجز عتقه وإلا بيع عليه .




الخدمات العلمية