الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الأرطال

التالي السابق


( ولم يجبر ) بضم التحتية وفتح الموحدة ( المشتري على الذبح فيهما ) أي مسألة الجلد والساقط ومسألة الجزء الشائع ( بخلاف ) استثناء ( الأرطال ) فيجبر المشتري على الذبح ; لأن البائع لا يتوصل لحقه من اللحم الذي استثناه إلا به . وإن اختلفا في الذبح في استثناء الجزء بيع عليهما وأعطى لكل منهما ما يخصه من ثمنه وأجرة الذبح والسلخ عليهما بحسب ما لكل في الجزء والأرطال ، وعلى المشتري في الساقط . الحط وفي كونها في مسألة الجلد والساقط عليهما بقدر ما لكل وهو اختيار ابن يونس ، أو على المشتري ; لأنه لا يجبره على ذبحه وصوبه ابن محرز قولان ، وأما السلخ ففي الجلد إن قلنا المستثنى مبقى فعلى البائع ، وإن قلنا مشترى فاختلف على من تكون ، وأشار بعضهم إلى أنها [ ص: 475 ] عليهما ، ونقل ابن عاشر عن ابن عرفة أن أجرة السلخ في الرأس على المشتري بناء على القول بضمانه في الموت .




الخدمات العلمية