الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، ولم يعد بلا مشقة ، ولم تقصد أفراده ، إلا أن يقل ثمنه

التالي السابق


( و ) إن ( لم يعد ) بضم التحتية وفتح العين المهملة وشد الدال المبيع جزافا ( بلا مشقة ) منطوقه ثلاث صور الموزون والمكيل مطلقا والمعدود بمشقة ، فيجوز بيعها جزافا . ومفهومه صورة المعدود بلا مشقة يمنع بيعه جزافا ، والفرق أن العد يتيسر لكل مميز والكيل والوزن يفتقران لآلة وتحرير ( ولم تقصد ) بضم الفوقية وفتح الصاد المهملة ( أفراده ) أي المبيع جزافا فإن كانت أفراده تقصد وتختلف الرغبة فيها كالرقيق والدواب والثياب فلا يجوز بيعه جزافا في كل حال ( إلا أن يقل ثمن ) الإفراد من ( هـ ) كبيض وبطيخ ورمان القباب في شرح بيوع ابن جماعة ما نصه قيدوا لجواز في المعدود بما تلحق المشقة في عدده لكثرته وتتساوى أفراده كالجوز والبيض ، أو يكون المقصود مبالغة لا آحاده كالبطيخ فيجوز الجزاف فيه وإن اختلفت آحاده والنصوص بذلك في العتبية والموازية . وفي العتبية سحنون عن ابن وهب عن مالك رضي الله تعالى عنهم لا يباع الجوز جزافا إلا إذا عرف عدده ولا بأس ببيع القثاء جزافا ; لأنه مختلف فيه صغير وكبير والعدل الذي هو أقل عددا أكبر من العدل الذي هو أكثر عددا . ابن رشد معرفة عدد القثاء لا أثر له في المنع من بيعه جزافا إذ لا يعرف قدر وزنه بمعرفة عدده لاختلافه بالصغر والكبر ، بخلاف الجوز الذي يقرب بعضه من بعض وهذا بين . ابن بشير المعدودات إن قلت أثمانها جاز بيعها جزافا . ابن عبد السلام ما يتعلق الغرض بعدده يمتنع بيعه جزافا [ ص: 479 ] إلا أن يقل ثمن هذا النوع فقد وقع في المذهب ما يدل على جواز بيعه جزافا .




الخدمات العلمية