الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ونقد ، إن سك ، والتعامل بالعدد ، وإلا جاز

التالي السابق


( و ) لا يجوز بيع ( نقد ) أي ذهب أو فضة جزافا ( إن سك ) بضم السين المهملة وشد الكاف أي صيغ بالكيفية الخاصة وختم أي النقد بختم السلطان ( والتعامل ) به بين الناس ( بالعدد ) وحده أو مع الوزن لقصد إفراده ، وكذا فلوس النحاس ، المتعامل بها عددا . قال ابن ناجي إنه المشهور ، وكذا الجواهر الكبار ، وخص النقد لكثرة غرره لحصوله من جهة الكمية وجهة قصد الآحاد ولا يعلل بكثرة الثمن لئلا ترد الجواهر الصغار واللؤلؤ ونحوها التي تباع جزافا ( وإلا ) أي وإن لم يكن النقد مسكوكا سواء تعومل به وزنا أو عددا أو كان مسكوكا ، وإن لم يتعامل به عددا بأن تعومل به وزنا ( جاز ) بيعه جزافا لعدم قصد آحاده .

البناني الصواب رجوع قوله وإلا للقيدين معا ، أي وإن لم يجتمع الشرطان بأن فقدا أو أحدهما جاز فيدخل تحت وإلا ثلاث صور ، لكن يقتضي الجواز في غير المسكوك المتعامل به عددا مع أن حكمه المنع . وقد يقال لبعد هذه الصورة لم يستثنها على أن ابن عبد السلام بحث في جوازه في المسكوك المتعامل به وزنا بأن آحاده مقصودة للرغبة في كثرتها لسهولة شراء السلع اليسيرة كنصف درهم وربعه .




الخدمات العلمية