الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 491 ] وضمنه المشتري

التالي السابق


( وضمنه ) أي العقار المبيع غائبا جزافا وأدركته الصفقة سالما ( المشتري ) بمجرد العقد بيع بشرط النقد أم لا ، ففي ضيح بعد ذكر الخلاف في ضمان العقار هذا الخلاف إذا لم يكن في المبيع حق توفية ، فإن بيعت الدار مذارعة فالضمان من البائع بلا إشكال . ابن عرفة لو كان دارا على مذارعة أو نخلا على عددها ففي كونها من البائع والمبتاع رواية المازري ، ونقله عن ابن حبيب مع الأخوين فخرجهما على أن الذرع والعد حق توفية أو مجرد صفة ا هـ .




الخدمات العلمية