الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 492 ] وقبضه على المشتري

التالي السابق


( وقبضه ) أي المبيع الغائب غير العقار أي الخروج للإتيان به ( على المشتري ) وشرطه على بائعه مع كون ضمانه منه يفسد بيعه ، وإن كان ضمانه في إتيانه من مبتاعه فجائز وهو بيع وإجارة قاله ابن عرفة ، ونصه سمع أصبغ ابن القاسم من اشترى سلعة غائبة بعينها وهو ببلد على أن يوفيها بموضعه لا خير فيه للضمان . ابن رشد هذا بين ; لأن بعض الثمن وقع للضمان وهو حرام بإجماع . ابن عرفة لا يتوهم أن هذا خلاف المذهب من جواز شرط الضمان على البائع في الغائب ; لأن ذلك في مدة الوصول إليه لا في مدة إيصاله . اللخمي الإتيان بالغائب على مبتاعه وشرطه إياه على بائعه مع ضمانه يفسد بيعه وضمانه في وصوله من بائعه ، وإن شرط أنه في إتيانه من مبتاعه جاز وكان بيعا وإجارة .




الخدمات العلمية