الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، أو نقداهما

التالي السابق


وعطف على نقد أحدهما فقال ( أو ) غاب ( نقداهما ) أي دينار ودراهم المتصارفين معا فيحرم ، وإن لم يحصل طول ولا فرقة بدن فيها إن اشتريت من رجل عشرين درهما بدينار ثم [ ص: 496 ] اقترضت دينارا من رجل إلى جانبك واقترض الدراهم ممن بجانبه فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم فلا خير فيه ولو كانت الدراهم معه واقترضت الدينار أو بالعكس ، فإن كان أمرا قريبا كحل صرة ولا يبعث وراءه ولا يقوم من مجلسه لذلك جاز ولم يجزه أشهب ا هـ . قال في التوضيح : والحاصل أنهما إن تسلفا فاتفق ابن القاسم وأشهب على الفساد ; لأنه مظنة الطول فلا يجوز وإن لم يطل ; لأن التعليل بالظن لا يختلف الحكم فيه عند تخلف العلة ، وإن تسلف أحدهما وطال فلا يجوز عندهما ، وإن لم يطل فالخلاف ، واختلف الأشياخ هل الخلاف في تسلف أحدهما مقيد بعدم علم من عقد على ما عنده بأن الآخر عقد على ما ليس عنده ، فإن علم به اتفقا على البطلان أو الخلاف مطلق علم أم لا طريقان نقلهما المازري .




الخدمات العلمية