الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 497 ] أو بدين ، إن تأجل ، وإن من أحدهما

التالي السابق


وعطف على شرط لو أيضا فقال ( أو ) أي ولو حصل التأخير ( ب ) صرف ( دين ) بدين ( إن تأجل ) بفتحات مثقلا الدينان عليهما بأن كان لأحدهما على الآخر دنانير مؤجلة وللآخر عليه دراهم كذلك ، سواء اتفق الأجلان أو اختلفا وتصارفا قبل حلولهما بأن أسقط كل منهما ماله على الآخر في نظير إسقاط الآخر ماله عليه ، بل ( وإن ) تأجل ( من أحدهما ) وحل الآخر ; لأن الحق في أجل دين العين للمدين وحده ، سواء كان من بيع أو من قرض فليس لربه أخذه قبل أجله بغير رضا المدين ، فإن تأجلا فقد اشترى كل منهما ما عليه على أن لا يستحقه حتى يحل أجله فيقتضيه من نفسه فقد تأخر قبض كل منهما ما اشتراه بالصرف عن عقده بمدة الأجل طالت أو قصرت ، وإن تأجل من أحدهما فقد اشترى المدين المؤجل ما هو عليه على أنه لا يستحق قبضه إلا بعد مضي أجله فيقتضيه من نفسه فقد تأخر قبضه عن صرفه بها كذلك ، ومفهوم الشرط أنهما إن حلا جاز الصرف وهو كذلك لعدم تأخر القبض لاستحقاق كل منهما قبض ما هو عليه بمجرد عقد الصرف فيقبضه من نفسه .




الخدمات العلمية