الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، أو غاب رهن ، أو وديعة ، ولو سك

التالي السابق


وعطف على شرط لو أيضا فقال ( أو ) أي ولو كان التأخير بصرف مرتهن من راهن رهنا بعد وفاء الدين أو قبله أو مودع بالفتح من مودع بالكسر وديعة و ( غاب رهن ) مصروف ( أو وديعة ) مصروفة عن مجلس عقد الصرف فيحرم لتأخر القبض عن العقد ; لأن حيازة المرتهن والمودع بالفتح حيازة أمانة ، وضمان الرهن الوديعة من الراهن والمودع بالكسر أصالة ولا ينتقل ضمانهما إلا بقبضهما من أنفسهما بعد وصولهما إلى المحل الذي هما به فقد تأخر قبضهما عن صرفهما إن كان الرهن أو الوديعة مصوغا ، بل ( ولو سك ) المذكور من الرهن الوديعة بضم السين المهملة وشد الكاف أي صيغ دنانير أو دراهم وختم عليه بختم السلطان ، وأشار بولو إلى القول بجواز صرف الرهن المسكوك الوديعة المسكوكة غائبين عن مجلس الصرف . [ ص: 498 ] الحط ظاهره أن الخلاف إنما هو في المسكوكين لا في المصوغين وليس كذلك ، بل الخلاف في الجميع كما في التوضيح عن الجواهر . ومفهوم غاب أنه لو حضر الرهن أو الوديعة جاز صرفهما وهو كذلك لعدم التأخير . اللخمي لو شرط المبتاع أن ضمان الوديعة من البائع حتى يصل إلى محلها فلا يجوز اتفاقا لعدم المناجزة وقبله سند وغيره ، ولو شرط البائع أنها في ضمان المبتاع بنفس العقد قال اللخمي جاز اتفاقا ، واعترضه سند قائلا ينبغي أن لا يجوز عند ابن القاسم .




الخدمات العلمية