الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
: وإن طال : نقض إن قام به :

التالي السابق


( وإن طال ) ما بين الاطلاع على العيب وعقد الصرف ولو حكما بأن افترقا بالبدن بلا طول ( نقض ) بضم النون وكسر القاف أي فسخ الصرف في جميع ما تقدم أن له الرضا به بالحضرة ( إن قام ) واجد العيب ( به ) الحط هذا مقابل قوله بالحضرة ، [ ص: 511 ] والمعنى أنه إن ظهر في أحد النقدين بعد عقد الصرف نقص قدر أو نحو رصاص أو مغشوش بعد مفارقة أو طول وقام واجده بطلب تكميل القدر وتبديل نحو الرصاص المغشوش فينقض الصرف . ( غ ) ومفهوم قوله إن قام أنه إن رضي به صح . فإن قلت هذا خلاف مفهوم قوله أو لا بالحضرة . قلت قصاراه تعارض مفهومين في حكم مختلف فيه فخطبه سهل ا هـ . قلت لم يبين أي المفهومين يعتمد عليه والمعتمد منهما هو المفهوم الأخير وهو أنه إذا رضي به صح وإن طال ; لأنه مفهوم شرط والأول مفهوم ظرف ، إلا إذا كان النقص في العدد فلا بد من نقض الصرف ولا يجوز الرضا به وسيصرح به المصنف ا هـ . وقوله إن قام به أي وأخذ بدله . وأما إن قام به بعد الطول فأرضاه بشيء ولم يبدله فلا ينقض الصرف قاله ابن المواز . ابن عرفة اللخمي في جواز الصلح عن الزائف بعين أو عرض مطلقا أو حتى يتفاسخا قولا محمد وابن شعبان .




الخدمات العلمية