الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وثمن المبيع من العين كذلك ، وجاز بأكثر

التالي السابق


( وثمن ) الشيء ( المبيع ) المترتب في ذمة المشتري حال كونه ( من العين ) أي الدنانير أو الدراهم أي قضاؤه ( كذلك ) أي قضاء القرض في جوازه بأفضل صفة مطلقا وبأقل صفة ، وقدرا إن حل الأجل . ( وجاز ) قضاء ثمن المبيع العين ( بأكثر ) عددا أو وزنا حل الأجل أو لا لانتفاء علة منعه في قضاء القرض وهي سلف جر نفعا ، واحترز بقوله من العين عن العرض والطعام فيجوز قضاؤه قبل أجله بمساويه قدرا وصفة لا أزيد لحط الضمان وأزيدك ولا أقل لضع وتعجل فإن حل جاز إن كان عرضا ، فإن كان طعاما وجعل الأقل في مثله وأبرأه من الباقي جاز وإلا منع للمفاضلة في الطعام ، وهذا إن قضاه بجنسه ، فإن قضاه بغير جنسه جاز إن كان الثمن غير طعام ، وجاز بيعه بالمأخوذ مناجزة وسلم رأس المال فيه .




الخدمات العلمية