الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وهل بغير عوض كذلك ، أو يكتفى بحوز كالعتق ؟ تأويلان . .

التالي السابق


( وهل ) التفرقة في الملك بين أم وولدها ( بغير عوض ) كهبة أحدهما أو الأم لشخص والولد لآخر ( كذلك ) أي التفريق بعوض في الجبر على جمعهما في ملك بجامع مطلق التفريق في الملك وكونه بعوض وصف طردي لا في الفسخ إن لم يفت ، فالتشبيه في الجملة ( أو يكتفى ) بضم التحتية وفتح الفاء في جمعهما ( بحوز ) الشيخ هذا ظاهر المدونة لأن السيد لما ابتدأ بفعل المعروف علم أنه لم يقصد الضرر فناسب التخفيف . وشبه في الاكتفاء بحوز فقال ( كالعتق ) لأحدهما فيكتفى فيه بجمعهما في حوز اتفاقا في الجواب ( تأويلان ) أي فهمان لشراحها في قولها لو وهب الولد وهو صغير بغير ثواب جاز وترك مع أمه ، ولا يفرق بينهما وهما قولان لمالك . " رضي الله عنه " فيما قبل الكاف ، في التوضيح إن قلت يلزم على التأويل الأول في التفريق بغير عوض وفي التفريق بعوض جمع شخصين سلعتيهما في البيع وتقدم منعه لجهل التفصيل .

قلت : يمكن دفعه بتقويمهما قبل بيعهما أو بأنه أجيز هنا للضرورة الداعية إليه . أجاب بالأول غير واحد ، وبالثاني عياض ا هـ . البناني أصل السؤال غير وارد إذ لا يلزم بيعهما في صفقة واحدة والله أعلم .




الخدمات العلمية