الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 68 - 69 ] وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة ، وبالوطء .

التالي السابق


( و ) يفوت المبيع فاسدا ( بنقل عرض ) بفتح العين المهملة وسكون الراء فضاد معجمة ( ومثلي ) بكسر فسكون مكيل أو موزون أو معدود من بلد العقد ( لبلد ) آخر وعكسه ، أو من محل لآخر في بلد واحد قاله اللخمي إذا كان النقل ( بكلفة ) بضم الكاف وسكون اللام أي مؤنة ومشقة ، أي شأنه ذلك إن لم يتكلفه المشتري بحمله على دوابه وخدمه . ويضمن مثل المثلي بموضع قبضه ، ففي النوادر ما نصه ومن ابتاع طعاما جزافا بيعا فاسدا فات بجوالة السوق وغيرها من أوجه الفوت ، ولو بيع بكيل أو وزن لم يفته شيء ويرد مثله بموضع قبضه ، وكذلك ما يكال أو يوزن من سائر العروض كالحناء وغيره لا فوت فيه . ا هـ . وهذا هو الجاري على قوله ومثل المثلي وهي طريقة كما ستعرفه ، واحترز به عما ليس في نقله كلفة كحيوان ينتقل بنفسه فليس نقله بفوت إلا أن يكون خوف من نحو محارب أو أخذ مكس فنقله فوت . ( و ) يفوت المبيع فاسدا ( بالوطء ) لأمة بكر أو ثيب من مشتريها البالغ وهي مطيقة لاستلزامه مواضعتها المستلزمة طول الزمان وهو فوت ، ومفهوم الوطء أن الغيبة عليها بدونه ليست فوتا وهو كذلك . في الشامل وطء الأمة فوت لا غيبته عليها ، وإن قال : وطئتها صدق علية كانت أو وخشا صدقه البائع أو كذبه وإن نفاه صدق في الوخش ، ولو كذبه البائع فله ردها كعلية إن صدقه البائع فله ردها ، فإن كذبه فاتت بها . .




الخدمات العلمية