الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والنفاس : دم خرج للولادة ، ولو بين توأمين

التالي السابق


( والنفاس ) أي حقيقته شرعا ( دم ) جنس شمل النفاس وغيره من أنواع الدم أي أو صفرة أو كدرة ( خرج ) أي من القبل فصل مخرج الدم الخارج من غيره ( للولادة ) فصل مخرج الحيض والاستحاضة معها أو بعدها لا قبلها لها فحيض على الأرجح فلا تحسب من الستين أفاده عبق البناني : نقل الحطاب عن عياض وغيره يدل على أن محل الخلاف الدم الخارج قبلها لها فإن لم يكن لها فليس نفاسا اتفاقا وأن أرجح القولين أنه نفاس لعزوه للأكثر وإن قدم القول بأنه حيض إن لم يكن بين توأمين بل ( ولو ) كان الدم الخارج للولادة ( بين توأمين ) أي ولدين ليس بينهما أقل الحمل وهو ستة أشهر إلا خمسة أيام بأن كان بينهما ستة أشهر إلا ستة أيام مثلا ، سواء كان بينهما شهران أو أقل فهو نفاس على المشهور .

وأشار بولو إلى قول في المذهب بأنه حيض وعلى المشهور من أنه نفاس فإن كان بينهما ستون يوما فلا خلاف أنها تستأنف نفاسا للثاني ، وسيفيد المصنف بقوله فإن تخللهما فنفاسان وإن كان بينهما أقل منها فذهب أبو محمد والبرادعي إلى أنها تبني بعد ولادة الثاني على ما بينهما ويصير المجموع نفاسا واحدا ، والزائد عن الستين استحاضة إن كان قبل تمام الطهر وإلا فحيض وذهب أبو إسحاق التونسي إلى أنها تستأنف نفاسا للثاني .




الخدمات العلمية