، فتلزم بالمسمى ، ولا تعجل العشرة ، . وبخلاف : اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا
[ ص: 110 ] وإن عجلت : أخذت ، وله جعل مثله ، وإن لم يقل : لي فهل لا يرد البيع إذا فات وليس على الآمر إلا العشرة ؟ أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة ؟ قولان . .