الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ونظر المغمى ، وإن طال فسخ .

التالي السابق


( و ) إن باع أو ابتاع شخص بخياره وأغمي عليه فيه قبل اختياره ( نظر ) بضم فكسر أي انتظر الشخص ( المغمى ) بضم الميم الأولى وفتح الثانية عليه في زمن خياره قبل اختياره حتى يفيق وينظر لنفسه ولو تأخرت إفاقته عن أيام الخيار على المشهور إن لم يطل زمنه حتى يضر بالآخر ( وإن طال ) زمن إغمائه بعد زمن الخيار ( فسخ ) بضم فكسر البيع . في المدونة ومن أغمي عليه في أيام الخيار انتظرت إفاقته ثم هو على خياره إلا أن يطول إغماؤه أياما فينظر السلطان ، فإن رأى ضررا فسخ البيع وليس له أن يمضيه ، خلاف الصبي والمجنون ، وإنما الإغماء مرض ا هـ . [ ص: 133 ] البناني ولا يحصل الضرر للبائع إلا بالطول الزائد على أمد الخيار لأن أيامه مدخول عليها بينهما بدليل قول اللخمي إذا كان الخيار ثلاثة أيام فأفاق بعد يومين اختار في اليوم الباقي ويومين بعده لأنه إنما اشترى على أن يؤامر نفسه ثلاثا ولا مضرة على البائع في زيادة يومين نقله أبو الحسن . وقال أشهب : له الرد والإجازة في أيام الخيار وليس له بعد زوالها إلا الرد . الحط وهل المفقود كالمغمى أو كالمجنون قولان ، وظاهر كلام ابن عرفة ترجيح الثاني . .




الخدمات العلمية