[ ص: 138 ] وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما  ضمن واحدا بالثمن فقط . ولو سأل في إقباضهما ،  [ ص: 139 ] أو ضياع واحد ضمن نصفه ، وله اختيار الباقي  [ ص: 140 ] كسائل دينارا فيعطى ثلاثة ليختار ، فزعم تلف اثنين ، . 
 [ ص: 141  -  142 ] فيكون شريكا . وإن كان ليختارهما ، فكلاهما مبيع ، ولزماه بمضي المدة ، وهما بيده ، وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل . 
 [ ص: 143 ] وفي الاختيار لا يلزمه شيء . . 
     	
		
				
						
						
