[ ص: 138 ] وإن ضمن واحدا بالثمن فقط . ولو سأل في إقباضهما ، [ ص: 139 ] أو ضياع واحد ضمن نصفه ، وله اختيار الباقي [ ص: 140 ] كسائل دينارا فيعطى ثلاثة ليختار ، فزعم تلف اثنين ، . اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما
[ ص: 141 - 142 ] فيكون شريكا . وإن كان ليختارهما ، فكلاهما مبيع ، ولزماه بمضي المدة ، وهما بيده ، وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل .
[ ص: 143 ] وفي الاختيار لا يلزمه شيء . .