الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 138 ] وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن فقط . ولو سأل في إقباضهما ، [ ص: 139 ] أو ضياع واحد ضمن نصفه ، وله اختيار الباقي [ ص: 140 ] كسائل دينارا فيعطى ثلاثة ليختار ، فزعم تلف اثنين ، .

[ ص: 141 - 142 ] فيكون شريكا . وإن كان ليختارهما ، فكلاهما مبيع ، ولزماه بمضي المدة ، وهما بيده ، وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل .

[ ص: 143 ] وفي الاختيار لا يلزمه شيء . .

التالي السابق


( وإن اشترى ) شخص ( أحد ثوبين ) مثلا غير معين ( وقبضهما ) أي المشتري الثوبين ( ليختار ) أي يعين المشتري واحدا منهما للشراء ويرد الآخر واشترط الخيار لنفسه فيما يعينه بين إمساكه ورده ( فادعى ) المشتري ( ضياعهما ) أي الثوبين معا بلا بينة كما قدمه بقوله ، أو يغاب عليه إلا ببينة وهو أحد قولين والثاني يضمن واحدا بالثمن ولو قامت له بينة عليه . الرجراجي وهو ظاهر المدونة وسبب الخلاف هل ضمانه ضمان تهمة أو أصالة ( ضمن ) المشتري ( واحدا ) منهما ( بالثمن ) الذي بيع به ولا يضمن الآخر لأنه أمين عليه ، فإن كان الخيار للبائع فيضمن المشتري واحدا بالأكثر من الثمن والقيمة إلا أن يحلف فيضمن الثمن خاصة ( فقط ) راجع لواحد إلا لقوله بالثمن لإيهامه ضمان الآخر بالقيمة وليس كذلك ، فإن كان اشترى أحدهما بإلزام وقبضهما ليختار واحدا منهما وادعى ضياعهما فكذلك ، وإن ادعى ضياع أحدهما فليس له اختيار الباقي ولزمه نصف التالف قاله ابن يونس ، نقله المواق . ويضمن المشتري واحدا بالثمن إن لم يسأل البائع إقباضهما ، بل ( ولو سأل ) المشتري البائع ( في إقباضهما ) أي الثوبين له هذا أحد قولي ابن القاسم ، وأشار بولو إلى قوله الثاني الذي فرق فيه بين تطوع البائع بدفعهما له فيضمن واحدا بالثمن ، وبين سؤال [ ص: 139 ] المشتري تسليمهما فيضمنهما نقله في التوضيح . البناني .

والظاهر على الثاني ضمان الثاني بالثمن أيضا لأن المردود بولو قول ابن القاسم في الموازية والذي تقدم من مذهبه في قوله كخياره هو الضمان بالثمن ، وأن القائل يضمن الأقل بعد حلفه هو أشهب والله أعلم ( أو ) ادعى ( ضياع واحد ) منهما في الفرض المذكور ( ضمن ) المشتري ( نصفه ) أي الضائع لعدم العلم بكون الضائع المبيع أو غيره فضمن النصف عملا بالاحتمالين ، واستشكل بأن ضمانه إن كان للتهمة فكان يضمن جميعه لاستحالة تهمته في نصفه وإن كان لغيرها فلا يضمن نصفه ، ورده ابن عرفة بأن شرط إيجاب تهمته ضمانه كونها في مشترى له ومشتراه أحدهما مبهما ففض عليهما ، فكان مشتراه نصف كل منهما فصار كثوبين أحدهما مشترى بخيار والآخر وديعة ادعى تلفهما ( وله ) أي المشتري ( اختيار ) جميع الثوب ( الباقي ) وله رده وليس له اختيار نصف الباقي على المشهور لأنه ضرر على البائع . وقال محمد : إنما له اختيار نصف الباقي وهو القياس لأن المبيع ثوب واحد وإذا اختار جميع الباقي لزم كون المبيع ثوبا ونصفا وهو خلاف الفرض . وأجيب بأنه أمر جر إليه الحكم الشرعي ، وبمثله يقتنع في الأمور الظنية ، وفي اختيار نصفه ضرر الشركة فلا يرتكب ، فإن قال : اخترت الباقي ثم ضاع الآخر فلا يصدق [ ص: 140 ] قاله في المدونة .

وإن قال : اختر التالف ضمنه بتمامه وأشعر ذكره ثوبين وتعبيره بادعى أن المبيع يغاب عليه ولا بينة على ضياعه ، فإن كان لا يغاب عليه أو قامت بينة به كقبضه عبدين ليختار أحدهما وهو فيما يختاره بالخيار وادعى ضياعهما فلا ضمان عليه فيهما ، أو ضياع واحد فقط فلا ضمان عليه فيه ، وخير في أخذ جميع الباقي ورده ، وإن مضت مدة الخيار ولم يختر ثم أراد الاختيار بعدها ، فإن كان بعيدا من أيام الخيار فليس له ذلك ، وإن قرب منها فذلك له . ابن يونس ومن المدونة قال ابن القاسم : وللمبتاع أخذ أحد الثوبين بالثمن الذي سميا فيما قرب من أيام الخيار وإن مضت وتباعدت فليس له اختيار أحدهما أو ينقض البيع إلا أن يكون قد أشهد أنه اختار أحدهما في أيام الخيار أو ما قرب منها ا هـ . أبو الحسن القرب يومان والبعد ثلاثة بعد أمد الخيار ، " ح " ومفهوم ثوبين أنه لو اشترى أحد كعبدين مما لا يغاب عليهما وقبضهما ليختار فضاعا أو ضاع أحدهما فقال ابن يونس : ومن المدونة قال ابن القاسم : ولو كانا عبدين ونحوهما مما لا يغاب عليه فادعى ضياعه صدق بيمينه ولا شيء عليه ، إلا أن يأتي ما يدل على كذبه ا هـ .

وشبه في مطلق الضمان فقال : ( ك ) شخص ( سائل ) أي طالب من آخر ( دينارا ) قرضا أو قضاء عن دين ( فيعطى ) بضم التحتية وفتح الطاء المهملة السائل ( ثلاثة ) من الدنانير ليختار منها واحدا لنفسه ويرد اثنين ( فزعم تلف اثنين ) من الدنانير الثلاثة هكذا في المدونة ، زاد سحنون في الأمهات ومعناه أن تلف الدينارين لم يعلم إلا من قوله ، وأسقطه أبو محمد بن أبي زيد ، واعترضه على سحنون غير واحد ، ولذا قال ابن يونس : الصواب أنه لا فرق بين أن لا يعلم ذلك إلا من قوله أو بالبينة أي لأنه قبضها على وجه الإلزام . وقال ابن عرفة : الأظهر قول سحنون في الدنانير لأنه لا يلزم من لزوم الضمان في مسألة الثياب مع قيام البينة لزومه في الدنانير مع قيام البينة ، فإن أحد الثوبين وجب للمشتري [ ص: 141 ] بالعقد والمرتب باختيار تعيينه لا لزومه من حيث كونه أحدهما والدنانير لم يجب له أحدها من حيث هو أحدها بمجرد قبضها لتوقف ما يجب له منها على كونه وازنا .

[ ص: 142 ] فيكون ) قابض الدنانير ( شريكا ) فيها لدافعها ( بالثلث ) في السالم والتالفين فله ثلث السالم ، وعليه ثلث كل من التالفين ، وإن لم يصدقه الدافع في تلف الاثنين فيحلف عليه ، فإن حلف فلا يضمن الثلثين وإلا فيضمنهما فإن قبضها ليريها أو يزنها ، فإن وجد فيها طيبا وازنا أخذه وإلا رد جميعها وزعم تلفها أو بعضها فلا شيء عليه لأنها أمانة بيده وإن قبضها رهنا عنده حتى يقبض منها أو من غيرها ضمنها كلها إلا أن يثبت الضياع ببينة ، وإن اختلفا في كيفية القبض فالقول للآخذ بيمين ( وإن كان ) أي الشخص اشتراهما معا على أن له فيهما خيار التروي وقبضهما ( ليختارهما ) للشراء معا أو يردهما معا ( فكلاهما ) أي الثوبين ( مبيع ولزماه ) أي الثوبان المشتري ( بمضي المدة ) للخيار ( وهما ) أي الثوبان ( بيد ) هـ أي المشتري ، فإن مضت المدة وهما بيد البائع فلا يلزم المشتري شيء . وإن كانا بيد المشتري وادعى ضياعهما ضمنهما معا بالثمن الذي اشتراهما به ، وإن ادعى ضياع واحد لزمه بحصته من الثمن قاله في المدونة بعض القرويين والمذاكرين لو كان الهالك وجه الصفقة لزماه جميعا ويحمل على أنه غيبه .

ابن محرز هذا غلط والصواب أن له رد الباقي كان الوجه أو التبع لأن ضمانه بثمنه إنما هو من أجل التهمة وليس يحتم عليه أنه احتبسه لنفسه ولو حتمنا ذلك عليه لا يكون له رد الباقي كان في الوجه أو التبع ( و ) إن اشترى أحد ثوبين أو عبدين وقبضهما ليختار واحدا منهما وهو فيما يختاره ( في اللزوم ) أي به لا بالخيار ( لأحدهما ) ومضت أيام الاختيار ولم يختر واحدا منهما وتباعدت وهما بيد المبتاع أو البائع ( فإنه يلزمه ) أي المشتري ( النصف من كل ) منهما لأن أحدهما مبيع ولم يعلم ما هو فوجب كونه شريكا فيهما وكذا إن ضاعا أو ضاع أحدهما . ابن يونس بعض فقهائنا إذا اشترى أحد الثوبين على الإيجاب فضاعا جميعا أو أحدهما بيد المبتاع فما تلف بينهما وما [ ص: 143 ] بقي بينهما ، وسواء قامت بينة على الضياع أم لا ، ولا خيار للمبتاع في أخذ الثوب الباقي كله ولو ذهبت أيام الخيار وتباعدت وهما بيد البائع أو المبتاع لزمه نصف كل ثوب ولا خيار له لأن ثوبا قد لزمه ولم يعلم أيهما هو فوجب كونه شريكا فيهما . ا هـ . ونحوه في الجواهر . أبو الحسن شراء الثوبين على ثلاثة أوجه : إما بخيار وحده أو باختيار وحده ، وإما بخيار واختيار فيمضي أيام الخيار ينقطع خياره وينقض البيع إذ بمضي أيام الخيار ينقطع اختياره .

( أو ) إن اشترى أحدهما ليختاره وهو فيما يختاره بالخيار ، وهو المراد بقوله ( في الاختيار ) فمضت مدة الخيار وما ألحق بها وهما بيده ولم يختر واحدا منهما ف ( لا يلزمه ) أي المشتري ( شيء ) منهما إذ لم يقع البيع على معين فيلزمه ولا على إيجاب أحدهما فيكون شريكا ومن باب أولى إذا كانا بيد البائع . الحط ابن يونس بأثر ما تقدم عنه وهو بخلاف شرائه أحد الثوبين على غير إلزام ، فإذا مضت أيام الخيار وتباعدت فليس له أخذ أحدهما كانا بيد البائع أو المبتاع إذ بمضي أيام الخيار ينقطع اختياره ولم يقع البيع على معين فيلزمه ولا على إيجاب أخذ فيشارك ، فصار ذلك على ثلاثة أوجه في شرائهما يلزمانه ، وفي أخذ أحدهما بإيجاب يلزمه النصف من كل ، وفي أخذه على الخيار لا يلزمه شيء منهما والأولى وفي الاختيار ليس له شيء .

وتحصل من كلام المصنف أن مسألة الثوبين إما أن يكون فيها خيار واختيار أو خيار فقط أو اختيار فقط ، وينظر في كل مسألة في ضياعهما معا ، وفي ضياع أحدهما وفي مضي أيام الخيار وهما باقيان بيده ، فاشتمل كلامه على ثلاث صور ، الأولى : الخيار والاختيار أشار إلى حكم ضياع الثوبين أو أحدهما فيها بقوله إن اشترى أحد ثوبين يريد بخيار وقبضهما ليختار أحدهما إلى قوله وله اختيار الباقي ، وأشار إلى حكم مضي أيام الخيار والاختيار فيها بقوله في آخر المسألة ، وفي الاختيار لا يلزمه شيء . والثانية : وهي الخيار المجرد ، فأشار إليها بقوله وإن كان ليختار فكلاهما مبيع ولزماه بمضي المدة وهما بيده ، وأشار إلى الثالثة : وهي الاختيار المجرد بقوله وفي اللزوم لأحدهما يلزمه [ ص: 144 ] النصف من كل سواء ضاعا معا أو ضاع أحدهما أو بقيا حتى مضت أيام الخيار والله أعلم .




الخدمات العلمية