الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبول في فراش في وقت ينكر ، إن ثبت عند البائع ، وإلا حلف ، وإن أقرت عند غيره . .

التالي السابق


( و ) يرد الرقيق ب ( بول ) منه ( في فرش ) وهو نائم ( في وقت ينكر ) بضم التحتية وسكون النون بوله فيه وهو نائم . ابن عبد السلام وهو الذي ترعرع وفارق حد الصغر جدا ، وأما الصغير جدا فلا يرد به لأنه شأنه ويرد الكبير به ( إن ثبت ) ببينة بوله في فرشه ( عند ) الشخص ( البائع وإلا ) أي وإن لم يثبت بوله فيه عند البائع ( حلف ) البائع أنه لم يبل عنده في فرشه ولا يرد عليه ومحل حلفه ( إن أقرت ) بضم الهمز وكسر القاف أي وضعت الذات الرقيقة أمانة ( عند غيره ) أي المشتري ليعلم هل تبول في نومها أم لا وبالتي عند الأمين والأولى غيرهما أي المتبايعين من امرأة أمينة أو رجل أمين له زوجة إن كانت أمة ، ويقبل خبر المرأة أو الزوج عن [ ص: 151 ] زوجته ببولها قاله ابن حبيب وصححه ابن رشد ، وحلف البائع مع أنه مصدق في نفي العيب بلا يمين لتقوى دعوى المشتري بإخبار الأمين . " غ " ولو قال : إن بالت عند أمين لكان أبين ودل قوله إن أقرت إلخ على أنهما تنازعا في وجوده وعدمه ، فإن اختلفا في حدوثه وقدمه فالقول لمن شهد له أهل المعرفة بلا يمين ، فإن رجحوا قول أحدهما فالقول له بيمين ، وإن شكوا أو عدموا فللبائع بيمين . " د " مثل إقرارها شهادة بينة ببولها عند المشتري في الشامل أو وضعت عند من أخبر أن ذلك بها أو نظر رجلان مرقدها مبلولا . ابن عرفة ابن حبيب لا يحلف المبتاع بائعه بمجرد دعواه ، بل حتى توضع بيد امرأة أو ذي زوجة فيقبل خبر المرأة والرجل عن زوجته ولو أتى المبتاع بمن نظر مرقدها بالغد مبلولا فلا بد من رجلين لأنها شهادة . .




الخدمات العلمية