الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتهمة بسرقة حبس . [ ص: 155 ] فيها ثم ظهرت براءته ، وما لا يطلع عليه إلا بتغير كسوس الخشب والجوز ، ومر قثاء ، ولا قيمة .

التالي السابق


( و ) لا يرد الرقيق ب ( تهمة ) له وهو عند بائعه ( بسرقة حبس ) بضم الحاء وكسر [ ص: 155 ] الموحدة الرقيق ( فيها ) أي بسبب تهمته بها وأولى إن لم يحبس ( ثم ظهرت براءته ) أي الرقيق منها بثبوت أن السارق غيره قاله ابن يونس ، أو قول المسروق منه وجدت متاعي عند آخر على وجه السرقة أو غيرها أو عندي ، ومفهوم ظهرت أنه إن لم تظهر براءته يرد بها وهو كذلك وأولى إن كان مشهورا بالعداء ( و ) لا يرد المبيع بظهور ( ما ) أي عيب باطني ( لا يطلع ) بضم التحتية وفتح اللام ( عليه ) أي العيب ( إلا بتغيير ) في ذاته حيوانا كان أو غيره ، كغش بطن الحيوان و ( كسوس الخشب ) وقيل : يرد به وهي رواية المدنيين . وقال ابن حبيب : لا يرد به إن كان من أصل الخلقة ، ويرد به إن كان طارئا كوضعه في مكان ندي ، وهل هو وفاق ، وإليه ذهب المازري ، أو خلاف وإليه ذهب ابن يونس تأويلان وقيل : يغتفر اليسير ( و ) فساد بطن ( الجوز ) هندي وغيره والبندق والتين ( ومر ) بضم الميم وشد الراء أي مرارة ( قثاء ) وخيار وبياض بطيخ هذا هو المشهور في الشامل ، وثالثها إن كان قليلا يمكن اختياره بالخضرة كقثاءتين أو جوزتين دون كسر رد لا ما كثر إلا أن يكون كله فاسدا أو أكثره ، وإن كان المعيب يسيرا في كثير فلا يرد وإلا ظهر أنه إن شرط الرد مع وجوده مرا أو غير مستو يوفى له بشرطه . ا هـ . والعادة كالشرط على الظاهر ، وإن كان خلاف قول الأم وأهل السوق يردونه إذا وجدوه مرا ولا أدري بم ردوا ذلك إنكارا لرده ا هـ قاله الحط ( ولا قيمة ) للمشترى في العيب الذي لا يرد به كسوس الخشب والجوز ومر القثاء . .




الخدمات العلمية