الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتصرية الحيوان .

[ ص: 160 ] كالشرط : كتلطيخ ثوب عبد بمداد فيرده بصاع .

[ ص: 161 ] من غالب القوت .

التالي السابق


( وتصرية ) أي تأخير حلب ( الحيوان ) شاة كان أو بقرة أو ناقة أو فرسا أو حمارة [ ص: 160 ] أو أمة لإرضاع ليعظم ضرعها ويكثر حلبها ثم بيعها على تلك الحال ( كالشرط ) لكون ذلك لبنها في كل حلبة ثم تظهر بخلافه ، فلمشتريها ردها لأنه غرر فعلي . الحط يعني أن التغرير الفعلي كالشرط وهو أن يفعل بالمبيع فعلا يظن المشتري به كمالا فلا يوجد قاله ابن شاس . ابن عرفة هذا إذا ثبت أن البائع فعله أو أمر به لاحتمال فعله العبد دون سيده لكراهة بقائه في ملكه ومنه صبغ الثوب القديم ليوهم أنه جديد ، ومنه رقم أكثر مما ابتاع به السلعة عليها وبيعها برقمها ولم يقل قامت علي بكذا شدد مالك رضي الله تعالى عنه كراهته واتقى فيه وجه الخلابة ابن أبي زمنين إن وقع خير فيه مبتاعه ، وإن فات رد قيمته وقاله عبد الملك . الصقلي عن ابن أخي هشام يخير في قيامها وفي فواتها الأقل من قيمتها وثمنها .

وفي المسائل الملقوطة الغرر بالقول لا يضمن به وفيه خلاف ، وبالفعل يضمن بلا خلاف ، فالأول كصيرفي ينقد الدراهم ثم يظهر فيها زائف ، والخياط يقيس الثوب ويقول : يكفي فيفصله فينقص والدليل يخطئ الطريق ، والغار في تزويج الأمة يقول : إنها حرة ومن أعار شخصا إناء مخروقا عالما به قائلا إنه صحيح ، ومن قال لرجل في رمضان : فإن الفجر لم يطلع وقد علم طلوعه فعلى الضمان يؤدب ويتأكد أدبه على المشهور من أنه لا يضمن ، وإذا ضمناه يلزمه المثل أو القيمة بموضع ما هلك ، والثاني كمن لقم شخصا بيده في رمضان بعد الفجر ، ومسائل التدليس وصبغ الثوب القديم وتلطخ ثوب عبد بمداد ونحو ذلك ، ومن الأول ما في مسائل أجوبة القرويين في القائل بع سلعتك لفلان لأنه ثقة ومليء فوجده بخلاف ذلك فلا يغرم شيئا إلا أن يغره وهو يعلم بحاله . المازري لو كانت التصرية في غير الأنعام كالأتن والآدميات فللمبتاع مقال لأن زيادة لبنها تزيد في ثمنها لتغذية ولدها قاله الشافعية ويجب تسليمه . ابن زرقون عن الخطابي التصرية في الآدميات كالأنعام ، وقال بعض أصحابنا : لا ترد الأمة بها .

وشبه في الكون كالشرط فقال : ( كتلطيخ ثوب عبد بمداد ) أو جعل دواة وقلم بيده إن فعله السيد أو أمر به ( فيرده ) أي المشتري المبيع المصرى كان من النعم أم لا ( بصاع ) [ ص: 161 ] أي معه إن كان من النعم ، وظاهره اتحاد الصاع ولو تكرر الحلب حيث لا يدل على الرضا ونحوه لابن محرز وهو ظاهر قوله وتعد بتعددها ، ودليل رد الصاع ما في الصحيح من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر } وقال أشهب : لا نأخذ به لأنه قد جاء ما هو أثبت منه وهو { الخراج بالضمان } ابن يونس حديث { الخراج بالضمان } عام وحديث المصراة خاص والخاص يقضى به على العام . ابن عرفة إذا رد للتصرية ففي لغو لبنها ورد صاع بدله سماع القرينين والمشهور بناء على نسخ حديث المصراة بحديث { الخراج بالضمان } وتخصيصه به الباجي لأن حديث المصراة أصح . قلت ضعف حديث { الخراج بالضمان } غير واحد . ا هـ . وذكر ابن حجر أن حديث المصراة أصح وأثبت

. وشرط الصاع كونه ( من غالب القوت ) لأهل بلد المشتري عوضا عن اللبن الذي حلبه ولو كثر جدا أو قل جدا إن اختلف قوتهم كحنطة وتمر وأرز ودخن ، هذا مذهب المدونة الباجي وهو المذهب ، وقيل : يتعين رد التمر لقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في خبر { لا تصروا الإبل والغنم } إلخ ، هذا حديث متبع ليس لأحد فيه رأي ولذا صدر به ابن شاس وابن الحاجب .

وأجيب للمشهور بأنه اقتصار على غالب قوت المدينة إذ ذاك وتصروا بضم أوله وفتح ثانيه والإبل مفعوله ، هذه رواية المتقنين قاله عياض والأبي من صرى رباعيا كزكى ، قال الله تعالى { : فلا تزكوا أنفسكم } والرواية بفتح أوله وضم ثانيه ، وصدر بها النووي من صر ثلاثيا ، وروي أيضا بالضبط الأول ورفع الإبل بالنيابة عن الفاعل من صر ثلاثيا أيضا ، ولو كان غالب قوتهم اللبن فالظاهر رد صاع من لبن غيرها ، وإن لم يكن في القوت غالب فقال البساطي : يدفع صاعا مما شاء وقيل : من الوسط . .




الخدمات العلمية