الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 163 ] ولا بغير عيب التصرية على الأحسن .

[ ص: 164 ] وتعدد بتعددها على المختار والأرجح وإن حلبت ثالثة ، فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا ، وفي الموازية له ذلك ، وفي كونه خلافا تأويلان . .

التالي السابق


( ولا ) يجب رد صاع إن رد المصراة بعد حلبها ( ب ) عيب ( غير عيب التصرية على الأحسن ) عند التونسي من الخلاف ، وروى أشهب يرد معها صاعا لأنه يصدق عليه أنه [ ص: 164 ] رد مصراة ( وتعدد ) الصاع ( بتعددها ) أي المصراة المردودة بالتصرية بعد حلبها ( على المختار ) عند اللخمي ( والأرجح ) عند ابن يونس من الخلاف والأظهر عند ابن رشد ، وهو قول ابن الكاتب . ابن زرقون وليس عليه العمل . وقال الأكثر : يكتفى بصاع واحد لجميعها إذ غاية ما يفيده التعدد كثرة اللبن وهو غير منظور إليه ، بدليل اتحاد الصاع في الشاة وغيرها ومحل الخلاف في المشتراة بعقد واحد ، فإن تعدد العقد تعدد الصاع بعددها اتفاقا . ( وإن حلبت ) بضم الحاء المهملة وكسر اللام المصراة حلبة ( ثالثة فإن حصل ) لمشتريها ( الاختبار ) بالموحدة لقدر لبنها ( ب ) الحلبة ( الثانية فهو ) أي حلبها ثالثة ( رضا بها ) فليس له ردها . ( وفي الموازية له ) أي المشتري ( ذلك ) أي ردها بعد الحلبة الثالثة بعد حلفه أنه ما رضيها ( وفي كونه ) أي ما في الموازية ( خلافا ) لما في المدونة فهما قولان ، وعليه المازري واللخمي ، قال : وما في الموازية أحسن وطائفة أو وفاقا بحمله على ما إذا لم يحصل الاختيار بالثانية وعليه الصقلي ( تأويلان ) .

( تنبيهات ) الأول : عج المراد بالحلبة اليوم ، وهذا ظاهر كلام " س " . طفي وهو غير ظاهر لمخالفته لكلام أهل المذهب . ففي المدونة إذا حلبها المشتري مرة لم يتبين ذلك ، فإذا حلبها الثانية وفي الجواهر حتى يحلبها ثانية ، فإذا احتلبها الثالثة وفي ابن عرفة وفي الحلبة الثانية ناقصة عن لبن التصرية له ردها ، فإن حلبها ثالثة ، وكذا في عبارات أهل المذهب ، ولم أر من عبر بالأيام . وقال عياض في الإكمال : ظاهر المدونة أن الحلبة الثانية لا تمنع الرد لأن مالكا " رضي الله عنه لم يأخذ بثلاثة أيام إذ لم تكن في روايته ، لكن هو معنى [ ص: 165 ] الثلاث حلبات ، ونقله الأبي وأقره . وقال في تنبيهاته : لم يأخذ مالك " رضي الله عنه " بما في الحديث من ذكر ثلاثة أيام ، إذ لم تكن هذه الزيادة في روايته وجعلها المخالفون أصلا في أجل الخيار ومالك " رضي الله عنه لم ير له أجلا محدودا إلا بقدر ما تختبر فيه ، وهو يختلف باختلاف أنواعها ، وقد تكون الثلاثة الأيام في هذا الحديث المراد بها ثلاث حلبات وهو نهاية ما تختبر به المصراة . ا هـ . فكأن عج ومن معه غاب عنهم هذا كله البناني بعض شيوخنا وعليه فلا بد أن يقيد بالحلب المعتاد كبكرة وعشية مثلا .

الثاني : ابن عاشر إذا تأملت كلام المصنف والمدونة وما فيها من التفصيل وجدتها لا تقبل التأويل لتصريحها بالتفصيل ، وتبين لك أن التأويلين في كلام الموازية لا في كلام المدونة على خلاف اصطلاحه والله تعالى أعلم . الثالث : محل قوله وإن حلبت ثالثة إلخ إذا حلبت بحضور المشتري . وأما إذا حلبت في غيبته فله ردها إذا قدم ، ولو حلبت مرارا بصاع فقط وما زاد خراج بالضمان نقله ابن عرفة عن ابن محرز ، ومحله في حلبها في غير زمن الخصام فحلبها فيه لا يمنع ردها وإن كثر لأن الغلة فيه للمشتري . .




الخدمات العلمية