الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وله بأقل كمل ، .

[ ص: 181 ] وتغير المبيع إن توسط ; فله أخذ القديم ورده ، ودفع الحادث [ ص: 182 ] وقوما بتقويم المبيع .

[ ص: 183 ] يوم ضمنه المشتري : .

التالي السابق


( و ) إن باعه المشتري قبل علمه عيبه ( له ) أي لبائعه ( بأقل ) من ثمنه الذي اشتراه به منه ( كمل ) بفتحات مثقلا البائع الأول الثمن الأول دلس أم لا . ابن عبد السلام في تكميله له إن لم يدلس نظر لاحتمال كون النقص من حوالة سوق كحجة . ابن القاسم إذا باعه بأقل لأجنبي وتبعه في التوضيح . المسناوي قد يفرق بأنه لا ضرر على البائع في رجوع سلعته ليده بخلاف بيعها لأجنبي ففيه ضرر عليه ، فإن باعه بعد علمه عيبه بأقل لبائعه فلا يكمل له ولو دلس لرضاه به ، فإن قيل : لم لم يحكم بالرد إن لم يدلس كبيعه له بأكثر فالجواب أن الرد من المشتري الثاني للعيب إنما يكون باختياره والشأن اختياره الرد إن [ ص: 181 ] اشترى بأكثر ، والتمسك إن اشترى بأقل فلذا عبر في الأول بالرد وفي الثاني بالتكميل .

( وتغير ) بفتح الفوقية وضم التحتية مثقلة ( المبيع ) المعيب بعيب قديم عند المشتري سواء خرج من يده ثم عاد إليها أم لم يخرج ، وسواء كان التغير في ذاته بسببه أو بغير سببه ، أو في حاله كالتزوج والسرقة ( إن توسط ) بفتحات مثقلا أي التغير الحادث عند المشتري بين المخرج عن المقصود والقليل ( فله ) أي المشتري التمسك بالمبيع و ( أخذ ) أرش العيب ( القديم ) من البائع ( و ) له ( رده ) أي المبيع لبائعه ( ودفع ) أرش العيب ( الحادث ) عنده لبائعه . الحط تغيره تارة يكون بنقص وتارة بزيادة وتارة بهما والنقص خمسة أوجه الأول : التغير ينقص في قيمته كحوالة سوقه وهذا لا يعتبر صرح به في المدونة . الثاني : تغير حاله دون بدنه كزواج وزنا وسرقة ويأتي الكلام عليه عند قوله وتزويج أمة . الثالث : نقص عين المبيع وهو الذي تكلم عليه هنا وقسمه إلى خفيف ومتوسط ومفيت . الرابع : نقص غير عين المبيع مثل شراء نخل مثمر قبل إباره أو بعده أو عبد بماله فيذهب المال بتلف أو ثمر النخل بجائحة ، ثم يعلم المشتري عيبه فلا خلاف أن هذا لا يعتبر ويخير بين الرد ولا شيء عليه ، والتماسك ولا شيء له صرح به في المقدمات ، وذكره في المدونة وعزاه الباجي لعيسى .

الخامس : نقصه بجناية المبتاع ويأتي الكلام عليه عند قوله وفرق بين مدلس وغيره إن نقص ذكرها في المقدمات . والمنتقى والرجراجي ، وصرح بنفي الخلاف في الوجه الأول فقال : وأما النقص بحوالة السوق فلا عبرة به ، ويخير بين الرد ولا شيء عليه والإمساك ولا شيء له ولم أعلم في المذهب نص خلاف أن حوالته ليست فوتا في الرد بعيب المشتري إلا رواية شاذة لابن وهب عن مالك " رضي الله عنه " أنها فوت في الطعام . ا هـ . وأما التغير بالزيادة فيأتي الكلام عليه عند قوله وله إن زاد بكصبغ إلخ والتغير بالزيادة والنقص يأتي الكلام عليه عند قوله وجبر به الحادث .

[ ص: 182 ] تنبيهان ) الأول : محل تخيير المشتري على الوجه المذكور إن لم يقبله البائع بالحادث بلا أرش وإلا فيخير بين التمسك ولا شيء له والرد ولا شيء عليه ويأتي هذا في قوله إلا أن يقبله بالحادث . الثاني : استثنى من التغير المتوسط سمن الدابة المعيبة بقديم فيخير بين التمسك وأخذ أرش القديم والرد ولا شيء عليه على المعتمد ، وإن عده المصنف فيما يأتي من المتوسط . ( وقوما ) بضم القاف وكسر الواو مشددة أي العيبان القديم والحادث تقويما مصورا ( بتقويم ) الشيء ( المبيع ) ثلاثة تقويمات إن اختار المشتري رده يقوم سالما ومعيبا بالقديم وحده ومعيبا بهما ، فإن اختار التمسك قوم سالما ومعيبا بالقديم فقط ابن الحاجب يقوم القديم والحادث بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري . ابن عبد السلام والمصنف يعني أنه ينظر في قيمة العيب القديم وقيمة العيب الحادث إذا احتيج إلى قيمتها معا أو قيمة القديم وحده يوم ضمن المشتري المبيع لا يوم الحكم ولا يوم العقد ولا القديم يوم ضمان المشتري والحادث يوم الحكم . ابن الحاجب فإن أمسك قوم صحيحا وبالعيب القديم .

الموضح أي فإن اختار المشتري التمسك بالمعيب وأخذ قيمة القديم حيث يخير فيكفي حينئذ تقويمان يقوم صحيحا ثم معيبا بالقديم ويأخذ نسبة النقص من الثمن ، فإن كانت قيمته سالما عشرة ومعيبا ثمانية فقيمة العيب خمس الثمن فيرجع المشتري به على البائع ، فإن كان اشتراه بخمسة عشر فيرجع بخمسها ثلاثة . ابن الحاجب وإن رد قوم ثالثا بهما ، الموضح أي وإن اختار الرد قوم تقويما ثالثا بالعيبين معا القديم والحادث فما نقصته القيمة الثالثة عن القيمة الثانية نسب للقيمة الأولى ، ويرد المشتري على البائع تلك النسبة من الثمن وهكذا قال الباجي : ونصه فإن أراد الرد فالقيمتان المتقدمتان لا بد منهما ، فإذا تقدمتا جعلت قيمة السلعة بالعيب القديم أصلا ثم يقومها قيمة ثالثة بالعين القديم والحادث فيرد من ثمن المعيب بقدر ذلك ، [ ص: 183 ] فلو قيل في مثالنا : قيمتها بالعيبين ستة علم أن العيب الحادث عند المشتري نقص من قيمة المبيع بعيبه الربع فيرجع من ثمنه بذلك وقد علمت أن الباقي بعد العيب الأول اثنا عشر فيرد مع المعيب ربع ثمنه بالعيب القديم وذلك ثلاثة ، وهذا معنى ما ذكره ابن القاسم في المدونة وغيرها . ا هـ . وإن شئت قلت يرد خمس الثمن . ا هـ . كلام التوضيح .

( تنبيه ) الحط ظاهر ما تقدم أن المشتري يخير قبل التقويم أبو الحسن وهو ظاهر المدونة ، وفرق بين هذا وبين استحقاق أكثر المبيع المقوم المعين ، فإنه لا يجوز التمسك بالباقي منه للجهل بما ينوبه من الثمن بأن العيب لما فات بعضه ووجب أن لا يرده إلا بما نقصه سومح في إمساكه والرجوع بقيمة العيب القديم . وفي الاستحقاق لا يجب عليه غرم شيء إذا رد الباقي ، وقال بعض القرويين : لا يخير في المعيب إلا بعد تقويمه لأنه إن اختار التمسك قبل تقويمه لزم شراؤه بثمن مجهول ، وهذا مخالف لظاهر المدونة وغيرها من نصوص المذهب ، والله أعلم . ويعتبر التقويم ( يوم ضمنه ) أي المبيع ( المشتري ) أي لا يوم الحكم ولا يوم المبيع ولا القديم يوم ضمنه المشتري والحادث يوم الحكم كما قال أحمد بن المعدل ابن عبد السلام أكثر عباراتهم يوم البيع ، وعدل عنها المصنف لأن المبيع قد يحتاج لمواضعة ، وعبارة يوم البيع تشمله وشبهه . ابن عرفة المازري يعتبر وقت ضمان ذات المواضعة والغائب والمحبوسة بالثمن والفاسد اتفاقا واختلافا . .




الخدمات العلمية