وعلى أحد البائعين . 
 [ ص: 207 ] والقول للبائع في العيب أو قدمه ، إلا بشهادة  عادة للمشتري . وحلف من لم يقطع بصدقه . 
 [ ص: 208 ] وقبل للتعذر غير عدول وإن مشتركين ، ويمينه بعته وفي ذي التوفية ، وأقبضته ، وما هو . 
 [ ص: 209 ] به بتا في الظاهر ، وعلى العلم في الخفي . . 
     	
		
				
						
						
