وعلى أحد البائعين .
[ ص: 207 ] عادة للمشتري . وحلف من لم يقطع بصدقه . والقول للبائع في العيب أو قدمه ، إلا بشهادة
[ ص: 208 ] وقبل للتعذر غير عدول وإن مشتركين ، ويمينه بعته وفي ذي التوفية ، وأقبضته ، وما هو .
[ ص: 209 ] به بتا في الظاهر ، وعلى العلم في الخفي . .