الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وعلى أحد البائعين .

[ ص: 207 ] والقول للبائع في العيب أو قدمه ، إلا بشهادة عادة للمشتري . وحلف من لم يقطع بصدقه .

[ ص: 208 ] وقبل للتعذر غير عدول وإن مشتركين ، ويمينه بعته وفي ذي التوفية ، وأقبضته ، وما هو .

[ ص: 209 ] به بتا في الظاهر ، وعلى العلم في الخفي . .

التالي السابق


( و ) إن اشترى شخص شيئا من شخصين في صفقة واحدة ووجد فيه عيبا قديما جاز رد مشتر من بائعين شيئا ظهر فيه عيب قديم ( على أحد البائعين ) نصيبه منه دون نصيب [ ص: 207 ] الآخر المازري وتعد صفقتهما صفقتين ( و ) إن ادعى المشتري عيبا قديما في البيع خفيا كزنا وسرقة وإباق وأنكره البائع ف ( القول ) للبائع ( في ) نفي وجود ( العيب ) القديم الخفي في المبيع بلا يمين لتمسكه بالأصل وهي سلامة المبيع إلا لضعف قوله ، فيحلف كما قدمه في قوله وبول في فرش في وقت ينكر إن ثبت عند البائع وإلا حلف إن أقرت عند غير ( أو ) أي إن ادعى المشتري قدم العيب وأنكره البائع فالقول للبائع في نفي ( قدمه ) أي العيب بيمين تارة ودونها تارة كما يأتي ، وهذا إذا لم يكن فيه قديم آخر وإلا فالقول للمشتري بيمين أن المتنازع فيه قديم .

ونص التوضيح واعلم أنه إنما يكون القول قول البائع في العيب المشكوك فيه إذا لم يصاحبه عيب قديم ، وأما إن صاحبه عيب قديم فالقول قول المشتري أنه ما حدث عنده مع يمينه لأن البائع قد وجب الرد عليه بالعيب القديم فصار مدعيا على المبتاع في الحادث ، وبه أخذ ابن القاسم واستحسنه . ا هـ . ومثله لابن عرفة عن ابن رشد قائلا لأن المبتاع قد وجب له الرد بالقديم وأخذ جميع الثمن ، والبائع يريد نقصه منه بقوله حدث عندك فهو مدع . ابن عرفة سبقه به الباجي . واستثنى من قوله أو قدمه فقال : ( إلا بشهادة ) أهل ( عادة للمشتري ) بقدمه فالقول له بلا يمين إن قطعت بصدقه ( وحلف من لم يقطع ) بضم التحتية ( بصدقه ) من بائع أو مشتر ، فإن ظنت قدمه حلف المشتري ، وإن ظنت حدوثه أو شكت حلف البائع . ومفهومه أنها إن قطعت بقدمه للمشتري بلا يمين وبحدوثه فللبائع بلا يمين ، ومعنى شهادة العادة شهادة أهلها مستدلين بها وأولى شهادتهم بالمعاينة . وهذا في عيب يخفى عند التقليب كالعمى مع سلامة الحدقة . وأما الظاهر للذي لا يخفى على من قلب المبيع كالإقعاد وطمس العينين فلا ينفع المشتري شهادة العادة بقدمه ولو قطعت لحمله على علمه حين شرائه ورضاه به . [ ص: 208 ] ابن عرفة إن اختلف أهل النظر في العيب فقال بعضهم : يوجب الرد وقال بعضهم : لا يوجبه فللمتيطي عن الموازية وابن مزين وغيرهما يسقطان لأنه تكاذب بعض الموثقين إن تكافآ في العدالة وإلا حكم بالأعدل . قلت : الجاري على قول الغير فيها تقديم بينة الرد لأنها زادت لقولها الأصل السلامة ثم وجدت لابن سهل أن ابن القطان أفتى بهذا قائلا هو معنى المدونة والعتبية . الحط من اشترى شيئا ورده بعيب فقال البائع : ليس هذا مبيعي فقال ابن الماجشون : القول قول البائع بيمينه ، فإن نكل حلف المشتري أنه هو ما غيره ولا بد له .

( وقبل ) بضم القاف وكسر الموحدة في الإخبار بحدوث أو قدم العيب بوجوده أو عدمه ( للتعذر ) من العدول ، ونائب فاعل قبل ( غير عدول ) إن كانوا مسلمين ، بل ( وإن كانوا مشركين ) أي كفارا لأنه خبر لا شهادة ، زاد ابن عرفة والواجب في قبول غير العدل عند الحاجة إليه سلامته من جرحة الكذب وإلا فلا يقبل اتفاقا ، ويكفي الواحد على المشهور بالشرط المذكور . ومفهوم للتعذر عدم قبول غير العدل مع وجوده وهو كذلك عند الباجي والمازري ، وكلام ابن شاس يقتضي أن الترتيب بينهما على وجه الكمال ، وفي الاكتفاء بشهادة امرأتين على ما بداخل جسد الجارية غير فرجها والبقر عنه ونظر الرجال له قولان ، وما بفرجها فامرأتان ، وقيد الاكتفاء بواحد بتوجيه القاضي للاطلاع على عيب عبد حي حاضر ، فإن أشهد المشتري عليه بنفسه أو غاب العبد أو مات فلا بد من اثنين اتفاقا ( ويمينه ) أي البائع على عدم العيب أو حدوثه صيغتها ( بعته ) وما هو به أي الشيء الذي ادعى المشتري قدم عيبه وشهدت العادة بحدوثه ظنا أو شكت .

( و ) يزيد ( في ) يمينه على عدم أو حدوث عيب المبيع ( ذي ) أي صاحب ( التوفية ) أي الكيل أو الوزن أو العد ( وأقبضته ) أي المبيع للمشتري ( وما هو ) أي العيب [ ص: 209 ] موجود ( به ) أي المبيع لأن ضمان العيب الحادث بذي التوفية قبلها من بائعه ، ومثل ذي التوفية الغائب والمواضعة والثمار على رءوس الشجر وذو عهدة الثلاثة والخيار ، ويحلف البائع ( بتا في ) عدم أو حدوث العيب ( الظاهر ) كالعمى والعرج والعور وضعف البصر ( وعلى نفي العلم في ) عدم أو حدوث العيب ( الخفي ) كالزنا والسرقة . فإن قيل : تقدم أن القول للبائع في عدم العيب بلا يمين ، وكلامه هنا يفيد حلفه عليه قيل : يحمل ما هنا على شهادة واحد به ونكول المشتري عن اليمين ، فردت على البائع فإن قيل : قاعدة اليمين كونها على نقيض الدعوى وما هنا ليس كذلك . قيل : هو متضمن لنقيضها وسكت عن يمين المشتري ، وفيها ثلاثة أقوال قيل : يحلف على العلم فيهما . لأن التدليس وصف البائع لا المشتري ، وقيل : كالبائع ، وقيل : على البت فيهما . .




الخدمات العلمية