الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=4473أهلك بائع صبرة على الكيل ، .
[ ص: 245 ] فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك ، أو أجنبي فالقيمة ، إن جهلت المكيلة ، ثم اشترى البائع ما يوفي ، فإن فضل فللبائع ، . [ ص: 246 ] وإن نقص فكالاستحقاق .
( وإن ) nindex.php?page=treesubj&link=4473باع شخص صبرة على كيل كل إردب بكذا وأهلكت قبل كيلها ف ( أهلك ) أي أتلف عمدا شخص ( بائع ) بالتنوين ( صبرة ) بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة أي جملة في مثلي طعام أو غيره كحناء وكتان وعصفر تنازع فيه أهلك بائع بيعت الصبرة ( على الكيل ) كل صاع بدرهم أو الوزن كل رطل ( بدرهم ) مثلا أو العد كل عشرة [ ص: 245 ] بدرهم مثلا وأهلكها البائع قبل كيلها أو وزنها أو عدها ( فالمثل ) بكسر فسكون للصبرة المهلكة ( تحريا ) لصيعانها أو أرطالها أو عددها يلزم البائع ( ليوفيه ) أي البائع المثل بكيله أو عده للمشتري ( ولا خيار لك ) يا مشتري في فسخ البيع والتماسك وأخذ قيمتها ولو برضا البائع لأنه بيع لطعام المعاوضة قبل قبضه وهو المثل الذي وجب على البائع ومفهوم أهلك بائع أنها لو هلكت بسماوي فسخ البيع وقد تقدم في قوله والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ ، ومثله هلاكها بجناية البائع خطأ كما يظهر من تعبير المصنف والمدونة بأهلك ، وجعله " س " كالعمد في لزوم المثل البائع لأن الخطأ في أموال الناس كالعمد تت فهم منه أنه لو أهلكها المشتري لكان قبضا فتلزمه قيمتها لقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وإتلاف المشتري والأجنبي الطعام المجهول كيله يوجب القيمة لا المثل خليل تبع في هذا ابن بشير .
وجعل nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري هذا في الأجنبي ، وأما المشتري فإتلافه قبض لمكيلته تحريا ابن عرفة اللخمي عن المذهب من nindex.php?page=treesubj&link=24756_4473أتلف طعاما ابتاعه على الكيل قبله وعرف كيله فقبض له ، وإن لم يعرف كيله فعليه ثمن القدر الذي يقال إنه كان فيه ، ومثله nindex.php?page=showalam&ids=15140للمازري ، فقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب nindex.php?page=treesubj&link=4473إتلاف المشتري للطعام المجهول كيله يوجب القيمة لا المثل ولا يفسخ على الأصح ، وقبول ابن عبد السلام نقله إيجاب القيمة وهم ، وتعقبه عليه مقابل الأصح صواب ( أو ) أي وإن nindex.php?page=treesubj&link=4473أهلك ( أجنبي ) صبرة بيعت بكيل قبله ( فالقيمة ) للصبرة يوم إتلافها تلزمه ( إن جهلت ) بضم فكسر ( المكيلة ) بفتح فكسر أي قدر كيل الصبرة ، فإن عرفت المكيلة لزمه مثلها ( ثم ) إذا غرم الأجنبي قيمة الصبرة ( اشترى البائع ) بها ( ما ) أي مثليا ( يوفي ) قدر الصبرة تحريا للمشتري ( فإن فضل ) شيء من القيمة لحدوث رخص المثلي ( ف ) الفاضل ( للبائع ) إذ لا حق للمشتري فيه ولأن البائع لما كان عليه [ ص: 246 ] النقص كانت الزيادة له ( وإن نقص ) ما اشتراه بها عن قدر الصبرة تحريا لحدوث غلائها ( فكالاستحقاق ) لبعضها ، فإن كان ثلثا فأكثر للمشتري الفسخ والتمسك بما يخص ذلك من الثمن ، وإن كان أقل منه سقطت عنه حصته من الثمن .
وفهم من قوله اشترى البائع أنه هو الذي يتولى الشراء ابن أبي زمنين وهو مدلول لفظ الكتاب وقيل : المشتري وقيل : الحاكم أو نائبه فإن أعدم الأجنبي أو فقد فلا غرم على البائع ، ويخير المشتري بين فسخ البيع وعدم فسخه وانتظار الأجنبي ابن عرفة التونسي لو لم يوجد المتعدي لكان للمبتاع المخاصمة في فسخ البيع عنه لضرره بتأخره لوجود المتعدي nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وكذلك لو كان المتعدي معسرا لكان للمبتاع الفسخ والتأخير ، ولو تطوع البائع بما لزم المتعدي ارتفع خيار المشتري والله أعلم .