الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، ومضى بيع حب : أفرك قبل يبسه بقبضه

التالي السابق


( ومضى بيع حب ) مع قشه قائما بأرضه جزافا مما ثمرته في رأسه كقمح ( أفرك ) بفتح الهمز والراء بينهما فاء ساكنة أي صار فريكا وبيع ( قبل يبسه ) وإن لم يجز ابتداء ويمضي ( بقبضه ) أي حصده مراعاة للخلاف فيه ومفهوم بقبضه فسخه قبله ومفهوم مع تبنه أنه إن بيع جزافا وحده يفسخ ولو قبض ومفهوم قائما أن بيعه محصودا جائز ومفهوم جزافا أن بيعه بكيل جائز وظاهر قوله بقبضه سواء اشتراه على [ ص: 296 ] الإطلاق أو على شرط التبقية ، وعليه جمع وقيل : لا يفوت في الثاني إلا بيبسه وفيها أكرهه فإن وقع وفات فلا أرى أن يفسخ عياض اختلف في تأويل الفوات هنا فذهب أبو محمد إلى أنه القبض وعليه اختصرها ، ومثله في كتاب ابن حبيب وغيره إلى أنه بالعقد ، وفي سماع يحيى ابن القاسم أنه يمضي باليبس ابن رشد قد قيل : إن العقد فيه فوت ، وقيل : لا يفوت بالقبض حتى يفوت بعده وهو ظاهر سلمها الأول ، ونصه ومن أسلم في حائط بعينه بعدما أرطب أو في زرع بعدما أفرك واشترط جذه حنطة أو ثمرا فأخذ ذلك وفات البيع فلا يفسخ لأنه ليس من الحرام البين . ا هـ . فهذه أربعة أقوال إذا اشتراه على تركه حتى ييبس أو جرى بهذا العرف ، فإن لم يشترطه ولم يجر العرف به فبيعه جائز ، وإن تركه حتى يبس ا هـ وفرضها في ضيح في شرائه على الإطلاق ، وعلم منه أنه لا يجوز بيع بالإفراك وفي الشامل والصلاح في الحنطة ونحوها والقطاني يبسها ، فإن بيعت قبله وبعد إفراكها على السكت كره ومضى بالقبض على المتأول والله أعلم .




الخدمات العلمية