[ ص: 303 ] ، [ ص: 304 ] وإن من عريته لا مهر [ ص: 305 ] إن بلغت ثلث المكيلة ، ولو من : كصيحاني وبرني . [ ص: 306 - 307 ] وبقيت لينتهي طيبها [ ص: 308 ] وأفردت ، أو ألحق أصلها ، لا عكسه أو معه ، ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه ، لا يوم البيع ; [ ص: 309 ] ولا يستعجل على الأصح . وتوضع جائحة الثمار : كالموز والمقاثئ ; وإن بيعت على الجذ