، فالقول لمنكر التقضي ، [ ص: 323 ] وفي قبض الثمن أو السلعة : فالأصل بقاؤهما ، إلا لعرف : كلحم : أو بقل بان به ولو كثر ، وإلا فلا ، إن ادعى دفعه بعد الأخذ ، وإلا ، [ ص: 324 ] فهل يقبل ؟ أو فيما هو الشأن أو لا ؟ [ ص: 325 ] أقوال : وإن اختلفا في انتهاء الأجل