الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
; وجاز شرط منفعته ، إن عينت ببيع ، لا قرض

التالي السابق


( وجاز ) للمرتهن ( شرط منفعته ) أي الرهن لنفسه مدة معينة بشرطين أحدهما ، أشار له بقوله ( إن عينت ) بضم فكسر مثقلا المنفعة بتعيين زمنها للخروج من الجهالة في الإجارة ، والثاني كون الرهن ( ل ) ثمن ( بيع ) إذ غايته اجتماع البيع والإجارة إذ تصير المنفعة جزءا من الثمن فيقابلها بعض المثمن وهو جائز ( لا ) يجوز للمرتهن شرط منفعته في ( قرض ) لأنه سلف بزيادة المنفعة ، ومفهوم شرط أن تبرع الراهن بها للمرتهن [ ص: 459 ] بعد البيع أو القرض لا يجوز لأنها هدية مديان . الحط ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين الحيوان وغيره وهو اختيار ابن القاسم . وفي المدونة لا بأس به في الدور والأرضين ، وكرهه مالك " رضي الله عنه " في الثياب والحيوان إذ لا يدرى كيف يرجع إليه . وقال ابن القاسم لا بأس به في الحيوان والثياب وغيرها . ولمالك " رضي الله عنه " كقول ابن القاسم وبه قال أشهب وأصبغ والمصنف مشى على قول ابن القاسم لإطلاقه ولذكره مسألة الضمان عقبه إذ لا يكون إلا فيما يعاب عليه .




الخدمات العلمية