الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 459 ] وفي ضمانه إذا تلف : تردد

التالي السابق


( وفي ضمانه ) أي الرهن كله المشترط منفعته المرتهن ( إذا تلف ) وهو مما يغاب عليه وهو رأي بعض المتأخرين لأنه رهن وصوبه ابن رشد وعدم ضمانه شيئا منه كسائر المستأجرات ، وهو رأي بعض آخر منهم وضمانه بعضه دون بعض وهو رأي التونسي ، قال ينظر للقدر الذي ذهب منه بالإجارة ، فإن كان الربع كان ربعه مستأجرا لا ضمان فيه وثلاثة أرباعه مرتهنة تضمن ضمان الرهان ( تردد ) ذكره ابن يونس ابن رشد الصواب أن يغلب فيه حكم الرهن نقله المصنف وابن عرفة . عب محله إذا اشترطت منفعته مجانا وتلف في مدتها والراجح حينئذ ضمانه كالرهن . فإن تلف بعد مدة المنفعة المشترطة فضمانه كالرهن بلا تردد ، وإن اشترطت لتحسب من الدين أو تطوع الراهن بذلك بعد العقد فينبغي ترجيح القول بعدم الضمان ضمان الرهن لترجيح جانب الإجارة بوقوع المنفعة في مقابلة عوض صراحة أو تساوي القولين .




الخدمات العلمية