الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 468 ] وحد مرتهن وطئ ، [ ص: 469 - 470 ] إلا بإذن ، تقوم بلا ولد . حملت ، أم لا

التالي السابق


( وحد ) بضم الحاء المهملة وشد الدال ( مرتهن ) بكسر الهاء ( وطئ ) الأمة المرهونة عنده بلا إذن من راهنها إذ لا شبهة له فيها بالنسبة للملك ولو ادعى الجهل ، وإن أتت بولد رهن معها وبيع لأنه ابن زنا فلا نسب له بالمرتهن . قال في المدونة وإن وطئها أي المرتهن الأمة المرهونة عنده فولدت منه حد ولم يلحق به الولد وكان مع الأمة رهنا وعليه للراهن ما نقصها الوطء بكرا أو ثيبا إذا أكرهها . وكذا إذا طاوعته وهي بكر فإن كانت ثيبا فلا شيء عليه والمرتهن وغيره في ذلك سواء ا هـ .

ابن يونس والصواب أن عليه نقصها وإن طاوعته بكرا كانت أو ثيبا وهو أشد من الإكراه لأنها لا تعد مع الإكراه زانية وفي الطوع هي زانية فقد أدخل على سيدها عيبا فوجب عليه غرم قيمتها ، ونحو هذا في كتاب المكاتب ، أن على الأجنبي ما نقصها بكل حال ، وقال أشهب إن طاوعته فلا شيء عليه مما نقصها بكرا كانت أو ثيبا كالحرة ا هـ .

أبو الحسن فهي ثلاثة أقوال في الطوع أحدها ، لا شيء عليه بكرا كانت أو ثيبا ، وهو قول ابن القاسم في سماع سحنون . الثاني عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا وهو ظاهر ما في كتاب المكاتب من المدونة في بعض الروايات . وأما إذا غصبها فلا اختلاف أن عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا ، وإن كانت صغيرة يخدع مثلها فهي في حكم المغتصبة . ا هـ . فيتحصل أن عليه ما نقصها في الإكراه مطلقا . وفي الطوع إن كانت بكرا على الراجح الذي هو مذهب المدونة وإن كانت ثيبا فرجح ابن يونس أن عليه ما نقصها أيضا ، وقوله فولدت أبو الحسن يريد كذا إن لم تلد منه [ ص: 469 ] يعني يحد سواء حملت أم لا . ثم قال في المدونة وإن اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق عليه ولدها لأنه لم يثبت نسبه له ابن عرفة ونوقض قولها لا يعتق بقولها لو كان جارية فلا تحل له أبدا ، إذ ربما أخذ من عدم عتقه إباحة وطئها كقول عبد الملك وجواب بعض المغاربة بأنه حكم بين حكمين لا يخفى سقوطه على منصف ، ويفرق بينهما بأن تأثير مانع احتمال البنوة في حلة الوطء أخف من تأثيره في رفع الملك بالعتق . ا هـ . وانظر البناني . [ ص: 470 ] ويحد المرتهن بوطء المرهونة في كل حال ( إلا ) حال وطئها ( بإذن ) من راهنها في وطئها فلا يحد مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل ( وتقوم ) بضم الفوقية وفتح القاف والواو مشددة الأمة المأذون في وطئها على المرتهن لرفع إعارة الفرج وحدها ( بلا ولد ) لتخلقه حرا بإذن المالك في وطئها موسرا كان المرتهن أو معسرا سواء ( حملت ) الأمة من وطء مرتهنها ( أم لا ) الجلاب ومن ارتهن أمة فوطئها المرتهن فهو زان وعليه الحد ، ولا يلحق به الولد وولدها رهن معها يباع ببيعها ، وإن وطئها بإذن الراهن وإحلالها له ولم تحمل لزم المرتهن قيمتها وقاص الراهن بها من حقه الذي له عليه ، وإن حملت كانت أم ولد له ولزمته قيمتها دون قيمة ولدها ويقاص بها من حقه الذي له عليه .




الخدمات العلمية