الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وباع الحاكم ، إن امتنع

التالي السابق


( وباع الحاكم ) الرهن لتوفية الدين ( إن امتنع ) الراهن من أدائه أو ألد أو غاب . في التوضيح إذا رفع المرتهن الأمر إلى الحاكم أمر الراهن بالوفاء ، فإن لم يكن عنده شيء قال في البيان أو ألد أو غاب باع الحاكم عليه الرهن بعد أن يثبت عنده الدين والرهن . واختلف هل عليه أن يثبت عنده ملك الراهن له على قولين يتخرجان على المذهب وذلك عندي إن أشبه كونه له . وأما إن لم يشبه كونه له كرهن الرجل حليا أو ثوبا لا يشبه لباسه وكرهن المرأة سلاحا فلا يبيعه إلا للسلطان بعد إثبات الملك . ثم قال [ ص: 473 ] والذي جرى به العمل أن القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن حتى يثبت عنده الدين والرهن وملك الراهن له ويحلفه مع ذلك أنه ما وهبه دينه ولا قبضه ولا أحاله به وإنه لباق عليه إلى حين قيامه ا هـ .

وفي شرح ابن فرحون ابن الحاجب يثبت استمرار ملك الراهن إلى حين حوز المرتهن له وصحة قبض المرتهن بمعاينة البينة حوزه قبل المانع . ثم قال الحط فتحصل أن في إثبات ملك الراهن أربعة أقوال :

والأول : أنه لا بد منه .

والثاني : لا يشترط .

والثالث : اختيار ابن رشد .

والرابع : فتوى ابن عتاب لا يشترط إلا في العقار وهكذا حصلها ابن عرفة .

( فروع ) الأول : هل يتوقف بيع الحاكم الرهن على إثبات أن الثمن الذي سيتم به ثمن مثله اختار ابن عرفة عدم ذلك .

الثاني : اختار ابن عرفة أنه لا يشترط كونه أولى ما يباع عليه ، وفيه نظر لأنه ذكر نص ابن يونس بخلافه ، وأنه اختار ما ذكر لأخذه من كلام ابن رشد وكلام ابن رشد الذي ذكره يدل على خلافه وموافقة ابن يونس فراجعه .

الثالث : انظر هل يباع الرهن جميعه أو يباع منه بقدر ما يوفى الدين فإني لم أر فيه نصا صريحا والظاهر النظر فيه فإن أمكن بيع بعضه من غير نقص في باقيه بيع وإلا بيع جميعه .

الرابع : في المنتقى إذا أمر الإمام ببيع الرهن فبيع بعرض أو طعام فقال ابن القاسم في الموازية لا يجوز . وقال أشهب إن باعه بمثل ما عليه ولم يكن فيه فضل فذلك جائز وإن كان فيه فضل لم يجز بيع تلك الفضلة . ويخير المشتري فيما بقي إن شاء تمسك به وإن شاء رده لضرر الشركة ، وإن باعه بغير ما عليه لم يجز ا هـ .

الخامس : البرزلي من أثبت دينا على غائب وبيعت داره فيه ثم قدم وأثبت أنه قضاء [ ص: 474 ] فقال اللخمي البيع نافذ . وذكر ابن فتحون عن أبي الوليد أن المرتهن إذا باع الرهن ثم أثبت الراهن أنه قضاه فإن البيع ينقض .

السادس : في البيان إذا لم يوجد من يبيع الرهن إلا بجعل فقال ابن القاسم الجعل على طالب البيع منهما لأنه صاحب الحاجة والراهن يرجو دفع الحق من غير الرهن . وقال عيسى على الراهن لوجوب القضاء عليه أفادها الحط .




الخدمات العلمية