الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
: كإقراره لمتهم عليه على المختار والأصح ، لا بعضه [ ص: 13 ] ورهنه

التالي السابق


وشبه في منع الغريم من أحاط الدين بماله فقال ( كإقراره ) أي من أحاط الدين بماله ( ل ) شخص ( متهم ) بضم الميم وفتح المثناة مشددة والهاء المدين بالكذب في إقراره بدين له ( عليه ) بقوة قرابته كابنه وأبيه أو صحبته كزوجه وصديقه فلغريمه منعه ( على المختار ) للخمي من خلاف حكاه ثم قال وأن لا يجوز أحسن ( والأصح ) الذي قضى به قاضي الجماعة بقفصة وشهره المتيطي ومفهوم لمتهم عليه أنه لا يمنع من إقراره لمن لا يتهم عليه وهو كذلك اتفاقا ، حكاه ابن عرفة ( لا ) يمنع من أحاط الدين بماله من إعطاء ( بعضه ) أي المال الذي بيده لبعض غرمائه قضاء لدينه بعد حلول أجله ، وأشار بعضهم [ ص: 13 ] للخلاف فيه فما في الكافي من اتفاق مالك وأصحابه " رضي الله عنه " على جوازه لعله طريقة ، وظاهر المصنف ولو تشاور الغرماء في تفليسه وهو كذلك على أنه ليس تفليسا ، وسمع عيسى ابن القاسم ما لم يتشاوروا عليه وهذا على أنه تفليس .

( و ) لا يمنع من أحاط الدين بماله من ( رهنه ) أي بعض ماله لبعض غرمائه وظاهره كالمدونة ولو تبين فلسه وهو كذلك ففيها قضاؤه لبعض غرمائه أو رهنه جائز ما لم يفلس ، وقد كان مالك " رضي الله عنه " يقول إذا تبين فلسه فليس له ذلك ، ويدخل الغرماء معه فيه وليس بشيء . ابن القاسم وعلى إجازته جماعة الناس . الحط هذا إذا كان صحيحا وأما إن كان مريضا فلا يجوز قضاؤه ولا رهنه في مذهب ابن القاسم ، بخلاف بيعه وابتياعه قاله في المقدمات .

الرجراجي إذا كان المقر مريضا فلا يخلو من كونه مديانا أو غير مديان ، فإن كان مديانا فتصرفه بالمعاوضات جائز قولا واحدا ما لم يحاب وتصرفه في المعارف ممنوع قولا واحدا إلا بإجازة الورثة ، وفي قضائه ورهنه ثلاثة أقوال المنع لابن القاسم والجواز لغيره والتفصيل بين القضاء والرهن وحكاه الوليد . ا هـ . ويعني بالمعارف المعروف كالصدقة والعتق ، ونقل الأقوال الثلاثة ابن رشد ، وأما إذا لم يكن عليه دين واستحدث في مرضه دينا ببيع أو قرض ورهن فيه فلا كلام في صحته ، وفي الوثائق المجموعة فإن كان الراهن حين رهنه مريضا فليس بضار له لأن بيع المريض جائز ما لم يحاب فيه فكذا رهنه لأنه كالبيع وبسببه كان ا هـ .

عب لم يبين حد البعض الذي لا يمنع من إعطائه وهو أن يبقى بعده ما تمكن المعاملة به قال " د " ، أي لوفاء ما بقي أو جبر ما أعطي للبعض بربحه ، وعليه فيلزم بتحريكه ولا ينافي قوله الآتي ، ولا يلزم بتكسب لأنه هنا تصرف في بعضه ولا يمنع من أحاط الدين بماله من رهنه لبعض غرمائه أو لغيرهم بعض ماله في معاملة حادثة مشترط فيها الرهن لمن لا يتهم عليه والراهن صحيح ، وأصاب وجه الرهن بأن لا يرهن كثيرا في قليل فلا يمنع مع وجود هذه الشروط الستة ا هـ . [ ص: 14 ] البناني قوله فيلزم بتحريكه إلخ غير ظاهر ، وقوله في معاملة حادثة مشترط فيها الرهن إلخ لم أر من ذكر هذه الشروط ، وظاهر المدونة وابن عرفة وضيح وغيرهم الجواز مطلقا ، ويدل له أن " ح " بعد أن ذكر الجواز في الصحيح والخلاف في المريض قال وأما إذا لم يكن عليه دين ثم استحدث في مرضه دينا ببيع أو قرض ورهن فيه رهنا فلا كلام في صحته . ا هـ . وأيضا إذا ثبت أن المعاملة حادثة وإنه أصاب فيها وجه الرهن فلا وجه لاشتراط كونه لا يتهم عليه ولو كان مريضا لجواز معاملته من يتهم عليه إذا لم تكن محاباة ا هـ . أقول الشروط الخمسة غير كونه لمن لا يتهم عليه كلها ظاهر لا ينبغي التوقف فيها ومن حفظ حجة والله أعلم .




الخدمات العلمية