الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 39 ] وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه ؟ قولان . وجاز [ ص: 40 ] الثمن ، إلا لمانع كالاقتضاء .

التالي السابق


( و ) إن كان لبعض الغرماء أو جميعهم دين عرض أو طعام وكان اشترط في عقد المعاملة كونه جيدا ف ( هل يشترى ) بضم التحتية وفتح الراء له بما خصه بالمحاصة بقيمته ( في ) صورة ( شرط ) كونه من ( جيد ) بفتح الجيم وكسر التحتية مثقلا ونائب فاعل يشتري ( أدناه ) أي الجيد رفقا بالمدين ، قاله ابن عبد الحكم ( أو ) يشترى له ( وسطه ) أي الجيد لأنه العدل بينهما لأن شراء الأعلى يضر المدين ، وشراء الأدنى يضر رب الدين ، في الجواب ( قولان ) عب ولم يحمل على الغالب إن وجد كما قال في السلم ، وحمل في الجيد والرديء على الغالب وإلا فالوسط لفلس المسلم إليه هنا دون ما مر ، أو يقيد ما هنا بما إذا لم يكن غالبا أو ما هنا في غير السلم ومثل شرط الجيد شرط الدنيء .

( و ) إن رضي صاحب الدين غير العين بأخذ ما نابه في الحصاص عينا ( جاز ) أن [ ص: 40 ] يؤخذ ( الثمن ) بفتح المثلثة والميم ، أي النقد الذي خصه بالحصاص في كل حال ( إلا لمانع ) شرعي كما لو أسلم دنانير في عرض أو طعام ونابه بالمحاصة دراهم ، أو أسلم دراهم في أحدهما ونابه نقد فليس له أخذه لأنه بيع طعام المعاوضة قبل قبضه فالأخذ هنا ( كالاقتضاء ) عن المسلم فيه السابق في باب السلم في قوله وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه بالمسلم فيه مناجزة ، وأن يسلم فيه رأس المال بناء على أن الحاكم نائب عن المفلس فلم يدفع دخوله التهمة .

ابن عرفة في المقدمات ومن لم يكن دينه من صنف مال الغريم ابتيع له بما صار له صنف دينه ، فإن أراد أخذ ما صار له عينا لم يجز إن كان دينه طعاما من سلم ، وجاز إن كان من قرض ، وإن كان الذي له عرضا من سلم لم يجز . وقيل إنه جائز لأن التفليس يرفع التهمة وهو على الاختلاف في مسألة سماع أشهب من كتاب السلم والآجال . ابن عرفة حاصل ما فيها أن في رفع التفليس حكم التهمة روايات لغير ابن حبيب وله . ابن زرقون ولأن حكم التفليس يرفع التهمة خير ابن القاسم في سماع عيسى من باع عبدا ففلس مشتريه وقد أبق بين حصاصة الغرماء وبين طلبه العبد . وقال أصبغ ليس له إلا المحاصة .

ثم قال في المقدمات ولو أراد أخذ ما صار له في المحاصة بجميع حقه جاز إن كان ما صار له فيها مثل رأس ماله فأقل ، إلا أن يكون الدين طعام سلم فلا يجوز إلا أن يكون حظه في المحاصة مثل رأس ماله ولو كان طعام قرض جاز مطلقا .




الخدمات العلمية