الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 47 ] وترك له قوته ، والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته وكسوتهم [ ص: 48 ] كل دستا معتادا

التالي السابق


( وترك ) بضم الفوقية وكسر الراء ( له ) أي المفلس من ماله الذي أريد قسمه على غرمائه ( قوته ) بضم الكاف وسكون الواو أي المفلس نفسه ( و ) ترك أيضا ( النفقة الواجبة عليه ) لغيره كزوجته وولده ووالده وأمهات أولاده ومدبريه ( لظن يسرته ) المازري التحقيق أن يترك له إلى وقت يؤدي الاجتهاد أنه يحصل له في مثله ما تتأتى منه معيشته وفي التوضيح نحو الشهر هو المشهور ، وفي الشامل لظن يسرته هو المشهور وليس خلافا ا هـ . تت عب والمراد الواجبة أصالة بزوجية أو قرابة أو رق لا يباع كأم ولد ومدبر فلا تسلط لغرمائه على قدر كفايته ، لأنهم على ذلك عاملوه لا بالالتزام لسقوطها بالفلس أو الموت . في الشامل من له صنعة ينفق منها على نفسه وأهله لا يترك له شيء . وقيل إلا نفقة كيومين خوف عطلة ا هـ .

( و ) ترك له ولمن تلزمه نفقته ( كسوتهم ) ابن عرفة فيها يباع على المفلس كل عروضه إلا ما لا بد له منه من ثياب جسده وثوبي جمعته إن كانت لهما قيمة ، وإن لم تكن لهما تلك القيمة فلا ، ثم قال ولابن القاسم في سماعه تترك له لبسته إلا أن يكون فيها فضل .

اللخمي يريد فتباع ويشتري له دونها ، ثم قال وفي سماع ابن القاسم يترك له كسوة ولابنه وفي كسوة الزوجة شك . سحنون لا يترك له كسوة زوجته . ابن رشد شك مالك " رضي الله عنه " [ ص: 48 ] في ذلك في المختصر . اللخمي لابن القاسم في سماعه مالكا وليس في الفقه لأنها أحق بها من الولد ، فإذا تركت كسوته فترك كسوتها أولى ، وعلى قول سحنون لا تترك لها لا تترك للولد وهو أبين ، وحسبهم ما كان عليهم . واختلف إن كانت ثياب أهله وولده خلقة هل تجدد لهم ولا أرى أن يستأنف له كسوة ويكفيه ما كان يجتزي به قبل ذلك .

ابن رشد شك مالك " رضي الله عنه " فيها لطول بقائها فهي كالنفقة بعد المدة المؤقتة ( كل ) من المفلس ومن تلزمه نفقته ( دستا ) بفتح الدال المهملة وسكون السين المهملة فمثناة فوقية أي ملبوسا ( معتادا ) لمثله . في القاموس الدست الدشت ومن الثياب والورق وصدر البيت معربات ، ثم قال الدشت الصحراء ومراده بقوله أولا الدست الدشت أنه يطلق على الصحراء كالدشت ، ثم أفاد أنه يطلق على الثوب إلخ . وأما الدشت بالشين المعجمة فيطلق على الصحراء لا غير ، وكذا في الصحاح .

الحط يعنى بالدست القميص والعمامة والسراويل والكعب أي المداس ، ويزاد في الشتاء جبة قاله النووي في منهاجه ، وزاد بعض شراحه الدراعة التي تلبس فوق القميص إن كانت تليق بحاله . ونقل عن الشافعي " رضي الله عنه " أنه لا يترك له الطيلسان إن كان تركه لا يخل بمروءته . الشارح وتراد المرأة مقنعة وإزارا وغيرهما مما يليق بحالها . الخرشي وأما ثياب الزينة فلا تترك له ولا لمن تلزمه نفقة على المشهور ، قال في الاستغناء لا يترك عليه إلا ما يواري عورته بين الناس وتجوز به الصلاة إلا أن يكون في الشتاء ، ويخاف موته فيترك له ما يقيه البرد . ا هـ . ومثل الموت الضرر كما هو ظاهر . عب وهو قميص وطويلة فوقه وعمامة وسراويل ومداس ويزاد في الشتاء جبة لخوف هلاك أو شديد أذى ، وتزاد المرأة مقنعة وإزارا وغيرهما مما يليق بحالها .




الخدمات العلمية