الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجاز أعمى ، وتعدده وترتبهم ، إلا المغرب وجمعهم [ ص: 204 ] كل على أذانه ، وإقامة غير من أذن وحكايته قبله ، وأجرة عليه أو مع صلاة .

التالي السابق


( وجاز أعمى ) أي أذانه لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري إن كان تابعا فيه أو في دخول الوقت لبصير عدل ( و ) جاز ( تعدده ) أي المؤذن أي تأذين متعدد في مسجد أو غيره حضر أو سفر أو يحتمل أن الضمير للأذان لكن يقيد بتعدد المكان كمساجد أو أركان مسجد واحد ويكره تعدده في مكان واحد نص عليه سند لأنه يشكك السامع .

( و ) جاز ( ترتبهم ) أي المؤذنين بأن يؤذن واحد بعد واحد ما لم يؤد لخروج الوقت المختار فيمنع ( إلا لمغرب ) فيكره ترتبهم في أذانها الضيق وقتها إن لم يؤد لخروج مختارها وإلا فيمنع .

( و ) جاز ( جمعهم ) أي المؤذنين في الأذان بأن يؤذنوا دفعة واحدة في محل واحد [ ص: 204 ] في المغرب وغيرها ( كل ) منهم يبني ( على أذانه ) غير معتد بأذان غيره وإلا كره ما لم يؤد إلى تقطيع اسم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيحرم قاله عج وتلامذته أبو علي المسناوي لم أره لغيرهم وانظر هل يصح فإن الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه على نية تكميله فلا يمنع وقد عللوا النهي عن قراءة الجماعة بالتقطيع ومع ذلك قالوا بالكراهة لا بالمنع واستظهر في ضوء الشموع ما لعج واقتصر عليه في المجموع وأجاب عن بحث أبي علي بأن ما ذكره من كراهة التقطيع في القراءة محمول على تقطيع الجمل فلا ينافي حرمة تقطيع الكلمة الواحدة .

( و ) جاز ( إقامة غير من أذن ) والأفضل إقامة المؤذن ( و ) جاز ( حكايته ) أي الأذان ( قبله ) أي المؤذن بأن سمع أوله فيحكيه ويسبق المؤذن في ذكر باقيه ، وسواء كان هذا لحاجة أو لا ، ومعنى الجواز خلاف الأولى إذ المستحب متابعة الحاكي المؤذن فإن قلت : الحكاية المماثلة فيما حصل فما وجه تسميتها فيما لم يحصل حكاية قلت التجوز باستعمال اسم الجزء في الكل أو اسم المجاور في مجاوره فإن سبق الحاكي المؤذن بأول الأذان فليس حاكيا وفاته المندوب قاله عبق ولا تفوت بفراغ الأذان فيحكي بعده قاله أحمد الزرقاني .

( و ) جاز للمؤذن ( أجرة عليه ) أي أخذها على الأذان وحده ( أو مع صلاة ) إماما في عقد واحد وكذا على إقامة وحدها أو مع صلاة أو مع أذان مع إقامة أو على الثلاثة في عقد واحد سواء كانت الأجرة من بيت المال أو ريع الوقف أو من الناس المصلين




الخدمات العلمية