الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن وعد بقضاء وسأل تأخير كاليوم أعطى حميلا بالمال ، وإلا سجن : [ ص: 52 ] كمعلوم الملاء ، وأجل لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال ، وإلا سجن . وفي حلفه على عدم الناض تردد . وإن علم بالناض ، لم ويؤخر ، وضرب مرة بعد مرة

التالي السابق


( وإن وعد ) من ذكر من مجهول الحال وظاهر الملأ ( بقضاء ) للدين المطلوب منه ( وسأل ) أي طلب ( تأخير ) الحبس زمنا يسيرا ( كاليوم ) وأدخلت الكاف يوما آخر فقط ( أعطى ) أي أقام المدين ( حميلا بالمال ) وأخر قاله سحنون . وقال مالك رضي الله تعالى عنه يؤخر ثلاثا وأربعا وخمسا . في المبسوط وهو أحسن ، ولم يكتف بحميل الوجه لظهور قدرته على الوفاء لوعده به قاله تت ، وهو يفيد أن المذهب الأول ( وإلا ) أي وإن لم يأت بحميل بالمال ( سجن ) بضم فكسر حتى يأتي بحميل بالمال أو يقضي ما عليه .

الحط في المقنع يحبس الأخرس فيما يجب عليه إذا كان يعقل ، ويكتب أو يشير وهو كالصحيح . ويحبس الأعمى والمقعد ومن لا يدين له ولا رجلين وجميع من به وجع لا ينفعه ذلك من الحبس . والظاهر أن معنى قوله ومن به وجع إلخ أن من مر به مرض فإنه لا يمنع من حبسه والله أعلم . ابن عرفة تلقى الأشياخ بالقبول ما في ثمانية أبي زيد لا يسجن في الحديد إلا من سجن في دم . قلت وكذا من لا يؤمن هروبه . ا هـ . وانظر أجرة الحباس على من فإني لم أر فيها نصا والظاهر أنها كأجرة عون القاضي من بيت المال ، فإن لم يكن فعلى الطالب إن لم يلد المطلوب ويختفي قاله ابن فرحون في تبصرته والله أعلم . [ ص: 52 ] وشبه في السجن فقال ( كمعلوم الملاء ) بالمد فيسجن حتى يوفي ما عليه . سحنون ويضرب بالدرة المرة بعد المرة . ابن رشد ولا ينجيه من السجن والضرب إلا حميل غارم ، ومثله في ضيح عن عياض ، ونظمه في التحفة ، ومثلوه بمن يأخذ الأموال بقصد التجارة ثم يدعي ذهابها ولم يظهر ما يصدقه من احتراق منزله أو سرقته أو نحوهما .

( وأجل ) بضم الهمز وكسر الجيم مثقلا المدين بالاجتهاد غير المفلس علم ملاؤه أو ظهر أو جهل حاله إذا طلب التأجيل ( لبيع عرضه ) بفتح فسكون مقابل النقد ( إن أعطى ) أي أقام المدين ( حميلا بالمال ) واستبعد كون مجهول الحال له عرض ( وإلا ) إي وإن لم يأت بحميل بالمال ( سجن ) وليس للإمام بيع عرضه كبيعه على المفلس ( وفي حلفه ) أي المدين ولو مفلسا لم يعلم عنده ناض ( على عدم الناض ) بالنون والضاد المعجمة المثقلة ، أي الدنانير والدراهم ، وعدم حلفه عليه ( تردد ) في التنبيهات اختلف هل يحلف على عدم إخفاء الناض إذا لم يكن معروفا به ، فقال ابن دحون يحلف . وقال أبو علي الحداد لا يحلف ، وقال ابن زرب يحلف أن كان تاجرا وإلا فلا ، وهذا على الخلاف في يمين التهمة .

( وإن علم ) بضم العين المدين الممتنع من وفاء ما عليه ( بالناض لم ) الأولى لا ( يؤخر ) بفتح الخاء المعجمة مثقلة عن الحبس ولا يحلف ( وضرب ) بضم فكسر معلوم الملاء علم بالناض أم لا ( مرة بعد مرة ) باجتهاد الحاكم في العدد بمجلس أو مجالس ولو أدى إلى إتلافه لظلمه باللدد .




الخدمات العلمية