الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن مات أحدهما أو باع [ ص: 71 ] الولد ، فلا حصة ، وأخذ الثمرة ، والغلة ، إلا صوفا تم ، أو ثمرة موبرة

التالي السابق


( فإن ) كان ( مات أحدهما ) أي الأم وولدها عند المشتري ( أو ) كان ( باع ) [ ص: 71 ] المشتري قبل تفليسه ( الولد ) وبقيت الأم عنده حتى فلس وقام بائعها بثمنها ( فلا حصة ) من الثمن للميت في الأول ولا للولد في الثانية فيخير بائع الأم بين أخذ الحي منهما بجميع الثمن في الأولى والأم به في الثانية ، وبين ترك الحي في الأولى والأم في الثانية والمحاصة به ، فإن وجدهما معا أخذهما إن شاء لأن الولد ليس غلة على المشهور .

( و ) إن باع شجرا غير مثمر بغير مؤبر ولم يقبض ثمنه حتى جذ المشتري الثمر وفلس ( أخذ ) المفلس ( الثمرة ) أي فاز بها مجانا إذا أخذ البائع شجره ، فإن بقيت على الشجر إلى وقت قيام بائعه بثمنه فللبائع أخذها مع الشجر على المشهور ، وقيل تفوت بتأبيرها ( و ) إن باع شيئا له غلة ولم يقبض ثمنه حتى استغله مشتريه مدة وفلس أخذ المفلس ( الغلة ) أي فاز بها بلا عوض لأنها من الخراج والخراج تابع للضمان ( إلا صوفا ) على غنم مبيعة ( تم ) بفتح المثناة أي كمل الصوف ، واستحق الجز يوم البيع وجزه المشتري ثم فلس قبل دفع ثمن الغنم فلا يفوز به المشتري فللبائع أخذه مع الغنم ، فإن فات فله المحاصة بما قابله من الثمن ، ومفهوم تم أن غير التام يفوز به المشتري إن كان جزه ، فإن بقي على ظهر الغنم فهو للبائع اتفاقا قاله في التوضيح .

( أو ) إلا ( ثمرة مأبورة ) وقت شرائها مع الشجر فلا يفوز بها المشتري فللبائع أخذها مع شجرها إن كانت قائمة على أصولها والمحاصة بمقابلها من الثمن إن جزت . تت المازري أما الثمرة المؤبرة فلا يأخذها مع الأصول إذا جذها وكانت قائمة بعينها ، ولكن يحاصص بما ينو بها من الثمن وإن لم يجذها فهي للبائع لانقطاع حق مشتريها منها بتفليسه وهي على أصولها .

ابن رشد إن اشترى الأصول وفيها ثمرة قد طابت ثم فلس فالبائع أحق بالنخل والثمرة ، وإن جذت ما كانت قائمة كمشتر سلعتين ، ولا خلاف في هذا بين ابن القاسم [ ص: 72 ] وأشهب . ابن عرفة وفيها ما جزه المفلس من صوف وحلبه من لبن مما استرده بائعه منه لفلسه فلا شيء لبائعه فيه لقول مالك رضي الله تعالى عنه في الصوف في الزكاة أنه غلة ، بخلاف تام الصوف يوم البيع وما أبر من ثمر يوم البيع ولو جذ . وقال غيره إن جذ فهو غلة ، وقاله أشهب في الصوف ونقلها أبو سعيد ، وقال غيره إن جذ الثمرة وجز الصوف فهما كالغلة . الصقلي وقال يحيى إن جذها تمرا رد مكيلته ، وإن جذها رطبا رد قيمته يريد إن فات .




الخدمات العلمية