الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 92 - 93 ] وصحت وصيته كالسفيه [ ص: 94 ] إن لم يخلط إلى حفظ مال ذي الأب بعده

التالي السابق


( وصحت وصيته ) أي الصغير المميز ، وشبه في الصحة فقال ( ك ) وصية ( السفيه ) [ ص: 94 ] أي البالغ الذي لا يحسن التصرف في المال ، لأن الحجر عليهما لأجلهما ولو حجر عليهما فيها لكان لغيرهما ( إن لم يخلط ) بضم التحتية وفتح الخاء المعجمة وكسر اللام مشددة يحتمل أن الفاعل ضمير الصغير المميز المحدث عنه قبل وبعده ، ويحتمل أنه ضمير السفيه لقربه ، وقيده اللخمي به ، ويؤيد هذا عادة المصنف من إرجاع الشرط لما بعد الكاف ، ويحتمل أنه ضمير الأحد أو المذكور الصادق بكل منهما ، وفسر اللخمي عدم التخليط بإيصائه بقربة لله تعالى أو صلة رحم وأبو عمران التخليط بأن يذكر في كلامه ما يبين عدم معرفته ما ابتدأ به . ومفهوم الشرط أنه إن خلط لم تصح وعليه غير واحد ، واختلف في سن من تجوز وصيته فقيل عشر أو أقل بيسير أو سبع وهما لمالك رضي الله تعالى عنه ، أو إذا راهق وهو لابن الماجشون أو ينظر لحال كل بانفراده ، وإليه أشار اللخمي ، واستظهر .

ويستمر الحجر على الصبي بالنسبة لماله ( إلى حفظ مال ذي الأب بعده ) أي البلوغ ، وظاهره انفكاك الحجر عنه بمجرد البلوغ وحفظ المال وهو أحد قولين حكاهما المازري إذ اللازم للحاجر حفظ المال لا التجربة فمالكه أولى . وقيل يشترط زيادة حسن التنمية إذ لو لم يحسنها لأتلف ماله قاله تت . الحط هذا حد الرشد الذي لا يحجر على صاحبه باتفاق . واختلف في الذي يخرج به من الحجر هل هو ذلك أيضا أو يزاد فيه حسن التنمية ، ذكر المازري فيه قولين وظاهر كلام المصنف في التوضيح ترجيح عدم اشتراط الثاني وهو ظاهر كلامه هنا ، وظاهر المدونة اشتراط الثاني ولا يشترط في الرشيد العدالة ، ففي المتيطية وإذا كان اليتيم فاسقا مريدا وكان مع هذا ناظرا في ماله غابطا له وجب إطلاقه من الولاية ، وإن كان من أهل الدين والصلاح ولم يكن ناظرا في ماله فلا يجب إطلاقه منها .

وفي المدونة صفة من يحجر عليه من الأحرار أن يكون يبذر ماله سرفا في لذاته من الشراب والفسق وغيره ، ويسقط فيه سقوط من لا يعد المال شيئا وأما من أحرز [ ص: 95 ] ماله وأنماه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله فلا يحجر عليه ، وإن كان له مال عند وصي قبضه ويحجر على البالغ السفيه في ماله وإن كان شيخا ولا يتولى حجره إلا القاضي ، قيل : وصاحب الشرطة قال القاضي أحب إلي ، ومن أراد أن يحجر على ولده أتى به إلى الإمام يحجر عليه وشهره في الجامع والأسواق ويشهد عليه ، فمن باعه أو ابتاع منه بعده فهو مردود .

عياض : قوله : أحب إلي للوجوب ، وقد قال شيوخنا الحجر : يختص به القضاة دون سائر الحكام لأنه أمر مختلف فيه فيحتاج إلى نظر واجتهاد . ا هـ . والسفه ضده فهو عدم حفظ المال فلا واسطة بينهما ، سواء صرفه في المباحات أو المحرمات قاله في التوضيح ، واعترض قول ابن الحاجب " صرف في اللذات المحرمة " ، قال وقال ابن عبد السلام وغيره هو خلاف ظاهر المذهب ثم ذكر لفظ المدونة ، وقال : قوله وغيره يبين ذلك والله أعلم .

ومعنى قوله إلى حفظ مال ذي الأب بعده أن الصبي لا يخرج من الحجر ببلوغه ، بل هو محجور عليه إلى ظهور رشده ، قال في التوضيح ولا خلاف أنه لا يخرج من الحجر قبل بلوغه وإن ظهر رشده ، فإذا بلغ فإما أن يكون أبوه حجر عليه وأشهد بذلك أم لا ، فإن كان حجر عليه وأشهد به فحكمه كمن لزمته الولاية وإن لم يحجر عليه ، فإن علم رشده أو سفهه عمل عليه ، وإن جهل فالمشهور حمله على السفه . وروى زياد بن غانم عن مالك رضي الله تعالى عنهما حمله على الرشد ا هـ .

وقال ابن رشد : اختلف هل الولد محمول في حياة أبيه على الرشد أو السفه والمشهور أنه محمول على السفه حتى يعلم رشده . ابن عاشر : يستثنى من حجر عليه أبوه في وقت يجوز له ذلك وهو عند أول بلوغه فلا ينفك الحجر عنه وإن كان حافظا للمال إلا بفك الأب . ا هـ . وهو الذي نقله ابن سهل عن ابن العطار ، ونصه وإنما يكون للأب تجديد السفه على ولده قرب بلوغه ، وإذا بعد بأزيد من العام فليس له ذلك إلا ببينة تشهد بسفهه ا هـ .

وقال المتيطي : ليس للأب الحجر على ابنه إلا بأحد وجهين ، إما أن يكون سفيها حين [ ص: 96 ] الحلم أو قريبا منه ، وضرب على يديه وأشهد ببقاء ولايته عليه فذلك جائز له ، ولا يزال الابن باقيا في حجره بذلك إلى أن يرشده أبوه أو يحكم حاكم بإطلاقه ، وعلى هذا بنى أهل الوثائق وثائقهم وانعقدت به أحكامهم ، والوجه الآخر أن يكون الأب أغفل الحجر عليه حتى بعد عن سن الاحتلام فليس له تسفيهه إلا عند الإمام .




الخدمات العلمية