الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 98 ] nindex.php?page=treesubj&link=24985وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لا ابن القاسم ، [ ص: 99 ] وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده ، وزيد في الأنثى [ ص: 100 ] دخول زوج بها ، وشهادة العدول على صلاح حالها ، ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح
nindex.php?page=treesubj&link=24985 ( وتصرفه ) أي السفيه المهمل ( قبل الحجر ) عليه من القاضي محمول ( على الإجازة ) بالزاي أي المضي واللزوم ( عند ) nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام ( مالك ) رضي الله تعالى عنه وكبراء أصحابه وشهره في المقدمات لأن المانع من نفوذ التصرف عنده الحجر ولم يوجد ويؤيده قولها من أراد أن يحجر على ولده أتى به الإمام ليحجر عليه ، ويشهره في الجوامع والأسواق ، ويشهد عليه فمن عامله بعد فمردود ( لا ) عند الإمام عبد الرحمن ( ابن القاسم ) صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما ، فمحمول على الرد عنده في المشهور عنه ، وشهره في البيان ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره المازري : واختاره محققو أشياخي لأن المانع عنده السفه وهو موجود .
( تنبيهان ) : الأول : أشعر كلامه بأن الأول هو المعتمد عنده حيث لم يقل ، وهل كذا أو كذا ؟ خلاف كعادته .
الثاني : أشعر ذكره القولين في السفيه بأن nindex.php?page=treesubj&link=24984_14949_24985أفعال مجهول الحال جائزة اتفاقا وهو كذلك في التوضيح عن المقدمات وأما الصبي فأفعاله مردودة ذكرا كان أو أنثى قاله في [ ص: 99 ] المقدمات . وأما الأنثى السفيهة المهملة فلم يتعرض لها في هذا المختصر ، وذكر في المقدمات فيها قولين أحدهما أن أفعالها جائزة رواه زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهما ، وقاله في غير ابن القاسم في المدونة nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون في العتبية ، والثاني أنها مردودة ما لم تعنس أو تتزوج ويدخل بها زوجها وتقم معه مدة يحمل أمرها فيها على الرشد قيل : أدناها العام قاله ابن الماجشون ، وقيل : ثلاثة . ابن أبي زمنين الذي أدركت عليه العمل أنه لا يجوز فعلها حتى يمر بها في بيت زوجها مثل السنتين والثلاث ، ونقله في التوضيح فأفعالها قبل هذا مردودة .
( وعليهما ) أي قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ( العكس في nindex.php?page=treesubj&link=24984_24985_14928_14921تصرفه ) أي السفيه ( إذا رشد ) وتصرف ( بعده ) أي الحجر وقبل فكه فهو مردود على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه لأنه محجور عليه ، وماض على قول ابن القاسم لرشده وزوال سفهه . صاحب التكملة : وهما منصوصان لا مخرجان كما هو ظاهره . وقد حكى في المقدمات في اليتيم المهمل أربعة أقوال ، أحدها قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه وكبراء أصحابه إن أفعاله كلها بعد بلوغه جائزة نافذة رشيدا كان أو سفيها معلن السفه أو غير معلنه ، اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد أن أنس منه الرشد من غير تفصيل .
الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=17098لمطرف وابن الماجشون وإن كان متصل السفه فلا تجوز وإلا جازت ولزمته ما لم يكن بيعه بيع سفه وخديعة مثل بيع ما بألف بمائة فلا يجوز ولا يتبع بالثمن إن أفسده من غير تفصيل بين معلن السفه وغيره .
والثالث : لأصبغ إن كان معلنا به فلا تجوز ، وإن لم يعلن به جازت اتصل سفهه أم لا ، وذهب ابن القاسم إلى أن ينظر له يوم بيعه ، فإن كان رشيدا جازت أفعاله وإن كان سفيها لم تجز .
( وزيد ) بكسر الزاي على nindex.php?page=treesubj&link=26356_24771_14948ما ينفك الحجر به عن الذكر من البلوغ وظهور الرشد في ذي الأب ، وهما nindex.php?page=treesubj&link=26356_26663_24976_24771والفك في ذي الوصي والمقدم ( في ) فك حجر ( الأنثى ) شرطان أحدهما [ ص: 100 ] دخول زوج ) بها فإن لم يدخل بها فهي على الحجر ، ولو علم رشدها ولا يحتاج لاختبارها بسنة بالنون بعد الدخول على المشهور عند ابن رشد وعياض وغيرهما ، وشهر nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب اختبارها بسنة بالنون بعد الدخول ، وصرح ابن فرحون بتشهيره وضبط قوله بستة بالتاء أي ستة أعوام بعد الدخول ليوافق ما به العمل ، قاله ابن أبي زمنين إلا أن يجدد الأب عليها حجرا قبل ذلك . وقال ابن القاسم سبعة أعوام بعد البناء ابن عرفة وبه العمل عندنا .
والثاني ( شهادة العدول ) أي أربعة فأكثر ، هذا الذي جرى به عمل الموثقين . قال في المتيطية ولا يجزئ في ذلك عدلان كما يجزئ في الحقوق وعلى هذا العمل وعليه درج صاحب التحفة . أبو علي في حاشية شرحها ، وحاصل ما ذكره ابن سهل والجزيري في وثائقه في هذا أن nindex.php?page=treesubj&link=26356تكثير الشهود في الترشيد والتسفيه شرط ، وأقلها عند ابن الماجشون أربعة وتجوز فيهما شهادة الرجال والنساء أو الرجال فقط ، ولا بد أن يكون الشهود من الجيران ، ومن يرى أنه يعلم ذلك إلا أن يفقدوا فيشهد الأباعد ( على صلاح حالها ) أي حسن تصرفها في المال وسداده كما في الموطأ والمدونة ، فينفك حجرها ولو قرب دخولها على المشهور إن لم يجدد الأب حجرها ، بل ( ولو جدد أبوها حجرا ) عليها ( على الأرجح ) عند ابن يونس من الخلاف " غ " لم أقف على هذا الترجيح لابن يونس .
وذكر ابن رشد في المقدمات أن القياس أنه ليس للأب تجديد حجرها على قول من حد لجواز أفعالها حدا من السنين ، مع أن المصنف أضرب هنا عن القول بالتحديد بالسنين ، وقد قبل ابن عرفة قياس ابن رشد ولم يذكر شيئا لابن يونس ، ففي هذا الترجيح نظر من وجهين أحدهما نسبته لابن يونس ، والثاني تفريعه على غير القول بالتحديد والله أعلم تت . [ ص: 101 ] تنبيهات ) الأول : ظاهر كلام المصنف انفكاكه ولو ضمن شهود تجديد سفهها علمهم به وهو كذلك خلافا لفتوى ابن القطان والأصيلي من أنه ليس له ذلك إلا بإثبات سفهها .
الثاني : حقه أن يقول على الأظهر لأن المرجح هنا إنما هو ابن رشد حيث قال : القياس أنه ليس للأب عليها تجديد حجرها على قول من حد لجواز أفعالها حدا من السنين لأنه حملها ببلوغها إليه على الرشد ، وأجاز أفعالها فلا يصدق الأب في إبطال هذا الحكم بما ادعاه من سفهها إلا أن يعلم صحة قوله . [ ص: 102 ] الثالث : شمل قوله الأنثى المعنسة nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب جعل هذا الحكم في غيرها .
الرابع : نسب الشارح الترجيح لابن يونس ، ونقل عنه ما قدمناه عن ابن رشد وما قدمناه عنه هو في مقدماته ، فإن كانا اتفقا على تلك العبارة فالمناسب على الأرجح والأظهر ، وإلا فهو سبق قلم من الكاتب ا هـ كلام تت .
الخامس الحط الظاهر أن كلام المصنف في ذات الأب والوصي ، وأما المهملة فقد تقدم حكمها والمشهور فيهما مختلف على ما في البيان ، فذكر في كل من nindex.php?page=treesubj&link=24771_14946_14942ذات الأب والمهملة سبعة أقوال ، وذكر المشهور منها في كل واحدة ونصه : وقد اختلف في هاتين اختلافا كثيرا ، فقيل في ذات الأب : إنها تخرج بالحيض من ولاية أبيها . وقيل لا تخرج به حتى تتزوج ويمر بها عام ونحوه بعد الدخول . وقيل : عامان . وقيل : سبعة . وقيل : لا تخرج وإن طالت إقامتها مع زوجها حتى يشهد العدول على صلاح حالها . وقيل : تخرج بالتعنيس وإن لم يدخل بها زوجها .
واختلف في حد تعنيسها فقيل : أربعون ، وقيل : من خمسين إلى ستين . وقيل : أفعالها جائزة بعد التعنيس إذا أجازها الولي فهذه سبعة أقوال . وقيل في اليتيمة المهملة : إن أفعالها جائزة بعد بلوغها . وقيل : لا تجوز حتى يمر بها بعد الدخول العام ونحوه أو العامان ونحوهما ، وقيل : الثلاثة الأعوام ونحوها . وقيل : حتى تدخل ويشهد العدول على صلاح حالها . وقيل : إذا عنست وإن لم تتزوج ، واختلف في هذه من ثلاثين سنة إلى الخمس والستين ، وهو زمن انقطاع الحيض فهذه ستة أقوال ، ويتخرج فيها سابع وهو أن تجوز أفعالها [ ص: 103 ] بمرور سبعة أعوام من دخولها والمشهور في البكر ذات الأب أنها لا تخرج من ولاية أبيها ولا تجوز أفعالها وإن تزوجت حتى يشهد العدول على صلاح أمرها ، والذي جرى به العمل عندنا كون أفعالها جائزة إذا مر بها سبعة أعوام من دخول زوجها بها على رواية منسوبة لابن القاسم . والمشهور في nindex.php?page=treesubj&link=26732_14933_26356_24771البكر اليتيمة المهملة أن أفعالها جائزة إذا عنست أو مضى لدخول زوجها بها العام وهو الذي جرى به العمل ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=26356_24771_14933عنست في بيت زوجها جازت أفعالها باتفاق إذا علم رشدها أو جهل حالها ، وردت إن علم سفهها ، هذا الذي اعتقده في المسألة على منهاج قولهم ا هـ .
ثم قال الحط وأما اليتيمة ذات الوصي من أبيها أو المقدم من القاضي . ففي المقدمات لا تخرج من الولاية وإن عنست أو تزوجت ودخل بها زوجها وطال زمانها وحسنت حالتها حتى تطلق من الحجر الذي لزمها بما يصح إطلاقها به منه ، وقد بينا ذلك قبل هذا وهذا هو المشهور في المذهب المعمول به ا هـ . الحط وهذا يفهم من كلام المصنف والله أعلم .