الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 130 ] وحاضر صف القتال ، لا كجرب ، وملجج ببحر ، [ ص: 131 ] ولو حصل الهول في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية

التالي السابق


( و ) يحجر على شخص ( حاضر صف القتال ) وإن لم يصبه جرح لا صف النظارة أو الرد أو التوجه للقتال ، والنظارة الذين ينظرون المغلوب من المسلمين المجاهدين فينصرونه والرادون الذين يردون من فر من المسلمين أو أسلحة المسلمين ، والتوجه التهيؤ للقتال قبل ملاقاة العدو الباجي : لم أر في صف الرد نصا ، وأرى أن لا يثبت له هذا الحكم إلا بكونه في صف المقاتلة ، و مثل حاضر صف القتال الناس زمن الوباء ونحوه الذي أذهب نصفهم أو ثلثهم أفتى به البرزلي قائلا إنه كالمرض .

قال : وأفتى صاحبنا القاضي العدل أبو مهدي عيسى قاضي الجماعة بأنهم كالأصحاء حتى يصيبهم المرض المذكور ، وأفتى به أبو العباس القباب ، ونقل كلامه ابن هلال في نوازله وكلام البرزلي قاله البناني .

( لا ) يحجر بخفيف مرض ( كجرب ) ورمد وحمى يوم بعد يوم ، وربع بكسر الراء أي تأتي رابع يوم أو ثلث تأتي ثالث يوم وبرص ، وجذام ، وفالج لغلبة السلامة منها والموت بها نادر ، وكلام اللخمي والتوضيح والشارح يدل على عدم الحجر بهذه ولو أعقبها الموت أو زادت عليه بعد التبرع ، وقول ابن عرفة آخر المتطاول أي كالفالج وأوله إن أعقبه الموت مخوف يدل على أن غير المخوف إذا أعقبه الموت يصير مخوفا ، وقيد في المدونة كون الفلج والبرص والجذام والقروح من الخفيف بعدم إقعاده وإضنائه ، فإن أقعده وأضناه وبلغ عليه حد الخوف عليه فله حكم المخوف .

( ولا ) يحجر على ( ملجج ) بضم الميم وفتح اللام وكسر الجيم الأولى ، أي صائر في اللجة أي الماء الغزير الغامر ( ببحر ) ملح أو نيل أو فرات أو دجلة أو بطائح بصرة في [ ص: 131 ] سفينة أو عائما يحسن العوم ، فإن لم يحسنه فكمريض بمخوف فيما يظهر ، انظر " د " ، إن كان البحر ساكنا ، بل ( ولو حصل الهول ) أي خوف الغرق بشدة الريح وكثرة الموج على المشهور ، وأشار بالمبالغة لقول مالك رضي الله تعالى عنه يحجر عليه إذا حصل الهول حقيقة لا مجيء وقته مع عدمه والحجر على المريض ( في غير مؤنته ) أي المريض ( و ) غير ( تداويه ) أي المريض فلا يحجر عليه فيهما إذ بهما قوام بدنه ( و ) في غير ( معاوضة مالية ) فلا يحجر عليه في المعاوضة المالية كبيع وشراء وقراض ومساقاة وإجارة وكراء واكتراء بغير محاباة زائدة على الثلث ، ومن غير المالية النكاح والخلع وصلح القصاص .




الخدمات العلمية