الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 192 ] وأن لا يكونا طعاما من بيع :

التالي السابق


( و ) شرطها ( أن لا يكونا ) أي الدينان المحال به والمحال عليه ( طعاما من بيع ) فلا يدخلها بيع طعام المعاوضة قبل قبضه وأفرد طعاما وإن كان خبرا عن مثنى لكونه [ ص: 193 ] اسم جنس صادقا على الكثير أيضا ، كماء وثناه في السلم نظرا لتعدد المخبر عنه ، وشمل منطوقه صورتين كونهما من قرض ، ويكفي في هذه حلول المحال به بلا نزاع ، وكون أحدهما من بيع والآخر من قرض ، ويكفي في هذه حلول المحال به بلا نزاع ، وكون أحدهما من بيع والآخر من قرض ، ويكفي في هذه حلول المحال به عند مالك وأصحابه إلا ابن القاسم رضي الله تعالى عنهم أجمعين فاشترط حلولهما . ابن عرفة الصقلي وقولهم أصوب فهو المذهب ، فلذا اقتصر عليه المصنف وتبعه في الشامل . ابن عاشر علة المنع من بيع طعام المعاوضة قبل قبضه في كون أحدهما من بيع فما معنى جوازها فيهما .

البناني وجهه أن قضاء القرض بطعام البيع جائز ، وقد تقدم في كلام المصنف وقضاؤه عن قرض قلت هذا ظاهر إذا كان المحال به من قرض والمحال عليه من بيع لا في عكسه والله أعلم




الخدمات العلمية