الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 196 ] والقول للمحيل ، إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه ، لا في دعواه وكالة أو سلفا .

التالي السابق


( و ) إن ادعى المحال على المحيل أنه أحاله على من ليس له عليه دين وادعى المحيل أنه أحاله على من له عليه دين بعد موت المحال عليه أو جنونه أو فلسه أو غيبته ولم يعلم موضعه ف ( القول للمحيل ) بيمين ( إن ادعى عليه ) أي المحيل المحال ( نفي ) بفتح النون وسكون الفاء ، أي عدم ( الدين ل ) المحيل عند ( المحال عليه ) فإن حضر وذكر ما يوافق قول أحدهما فهل يكون شاهدا له أم لا ، وهل يجري في المليء والمعسر أم لا .

فإن قيل تقدم أن شرطها ثبوت دين لازم ، فمقتضاه تكليف المحيل بإثباته ، فجوابه أن رضا المحال بالحوالة ابتداء تصديق منه بثبوته فصار مدعيا والمحيل مدعى عليه فقبل قوله بيمينه ، وإن قبض شخص دين آخر من مدينه وادعى رب الدين أنه وكل القابض على قبضه أو أنه أسلفه إياه وادعى القابض أنه أحاله عليه بدين أن له عليه ولا بينة لأحدهما ف ( لا ) يعمل بقول المحيل ( في دعواه ) أي المحيل ( وكالة ) أي توكيلا للمحال على قبض دينه من المحال عليه وإنكاره إحالته له عليه بدين عليه للمحال ( أو ) دعواه ( سلفا ) أي تسليفا للمحال ما قبضه من المحال عليه مع صدور لفظ الحوالة من المحيل للمحال فالقول للقابض بيمينه أنه من دينه أحاله به إن أشبه كون مثله يداين المحيل ، [ ص: 197 ] وإلا فقول رب المال بيمينه أنه وكله أو سلفه ، هذا قول عبد الملك في الوكالة وتخرج اللخمي في السلف عليها .

والمنصوص لابن القاسم أن القول في السلف للمحيل وخرج عليه أن القول له في الوكالة ، والذي ينبغي الجري عليه أفاده عب . البناني ما اقتصر عليه المصنف تبع فيه قول ابن الحاجب أنه الأصح ، أي في الوكالة والسلف ، قال في ضيح أراد بالأصح قول ابن الماجشون في المبسوط في الوكالة وغير الأصح قول ابن القاسم في العتبية في السلف . اللخمي المسألتان سواء ، وعلى هذا ففي كل منهما قول ، وخرج فيه آخر من الأخرى ، وبتصحيح ابن الحاجب في السلف يندفع قول " ز " ينبغي له الجري عليه ، أي المنصوص فيه أي السلف ، والله سبحانه وتعالى أعلم




الخدمات العلمية