الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 202 ] وعن الميت المفلس

[ ص: 202 ]

التالي السابق


[ ص: 202 ] و ) صح الضمان بمعنى الحمل لا حقيقة الضمان الذي هو شغل ذمة أخرى بالحق لخراب ذمة الميت ، أي صح الحمل ويلزم ( عن الميت المفلس ) بسكون الفاء وكسر اللام أي المعسر . قال في المقدمات الحمالة على مذهب مالك رضي الله عنه تجوز عن الحي والميت ، غير أنه إن تحمل عن الحي فأدى عنه كان له الرجوع عليه بما أدى عنه ، وإتباعه به إن كان معدما تحمل عنه بإذنه أو بغير إذنه ، وإن تحمل عن ميت لا وفاء له بما تحمل عنه به فليس له أن يرجع بما أدى عنه في مال طرأ له ا هـ . المازري لم يختلف أهل العلم في جواز الحمالة عن الحي موسرا كان أو معسرا ولا في الحمالة عن الميت إذا كان موسرا ، وإنما اختلفوا في الحمالة عن الميت إذا كان معسرا فالجمهور على جوازها ، وانفرد أبو حنيفة والثوري رضي الله تعالى عنهما بمنعها




الخدمات العلمية