الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
لا كتابة بل كجعل

التالي السابق


وصرح بمفهوم لازم فقال ( لا ) يصح الضمان بنجوم ( كتابة ) لعدم لزومها إلا أن يعجل سيده عتقه أو يشترط تنجيز عتقه على تقدير عجزه فيصح ضمانه فيها للزومها ، وإن أداها الضامن فله الرجوع بها على المكاتب ، قال في الشامل لا كتابة على المعروف إلا بشرط تعجيل العتق أو كانت نجما واحدا وقال الحميل هو علي إن عجز ( بل ) تصح الكفالة ب ( كجعل ) أي عوض عمل معلق على التمام بقوله إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة دنانير مثلا فيصح ضمانه فيها ولو قبل الشروع في العمل كما في ابن عرفة والشامل لأنه آيل للزوم ، فلذا مثل به له " غ " .

فإن قلت لو قال بدين لازم أو آيل كجعل لا كتابة لكان أحسن . قلت بل صنيعه أمس لعطفه داين على عجل ، إذ هما مثالان للآيل إليه ، واقتضى حسن الإلقاء أن لا يقدمهما لطول التفريع في الثانية . وفي بعض النسخ لا كتابة بل بمعجل كجعل ، والمعنى على هذا لا يجوز الضمان بكتابة ، بل إنما يجوز بعوض عتق معجل كما يجوز بجعل فهو كقوله في المدونة ولا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب . وأما من عجل عتق عبده على مال فتجوز الكفالة به ، وكذا من قال عجل عتق مكاتبك وأنا بما في كتابته كفيل وله الرجوع به على المكاتب وأما الجعل فلم يوقف في عينه على رواية في المدونة ولا في غيرها ولكن نص المازري على جواز الضمان فيه ولله در المصنف حيث لم يزل به [ ص: 206 ] نقل ابن شاس واتبعه في ذلك وذلك أن ابن شاس قال لا يجوز ضمان الجعل إلا بعد العمل ، وتبعه ابن الحاجب وقرره ابن راشد القفصي ، وكذلك ابن عبد السلام قائلا لأن الجعالة قبل العمل ليست بعقد منبرم ، وأشبهت الكتابة ولم يقنع حتى زاد ، وفي جواز الحمالة بها بعد العمل نظر لأن الخيار للعامل بعد العمل فقال في التوضيح في هذا نظر ، أما أولا فهو وإن لم يكن دينا لازما في الحال فيلزم فهو آيل إلى اللزوم ، وأما ثانيا فهو خلاف قول المازري ، ومن الحقوق المالية ما ليس بعقد لازم كالجعل على مذهب ابن القاسم من أنه لا يلزم بالعقد كقوله إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة دنانير ، فهذا تصح الحمالة به أيضا قبل المجيء بالآبق ، فإن جاء به لزم ما تحمل به ، وإن لم يأت به سقطت الحمالة ا هـ .

وأما ابن عرفة فلم يذكر كلام المازري ، وقال قول ابن شاس وابن الحاجب لا يجوز ضمان الجعل إلا بعد العمل لا أعرفه لغيرهما ، وفيه نظر ، ومقتضى المذهب عندي الجواز لقول المدونة مع غيرها بصحة ضمان ما هو محتمل للثبوت استقبالا . وتوجيه ابن عبد السلام نقل ابن الحاجب بقوله لأن الجعالة قبل العمل ليست بعقد منبرم فأشبهت الكتابة ، يرد بأن حمالة الكتابة تؤدي إلى الغرم مجانا لأنها ليست دينا ثابتا ، والجعل مهما غرمه الحميل رجع به لأنه بعد تقرره دين ثابت ، وفي وجيز الغزالي في ضمان الجعل في الجعالة وجهان




الخدمات العلمية