، [ ص: 232 ] إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض : كترتبهم ، ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي ; ثم ساواه ، [ ص: 233 ] فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم : أخذ منه الجميع ، ثم إن لقي أحدهم : أخذه بمائة ، ثم بمائتين ، فإن لقي أحدهما ثالثا : أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين : فإن لقي الثالث رابعا : أخذه بخمسة وعشرين [ ص: 234 ] وبمثلها ، ثم باثني عشر ونصف ، وبستة وربع وإن تعدد حملاء أتبع كل بحصته