الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 251 ] ولزمت بما يدل عرفا : كاشتركنا

التالي السابق


وأشار للركن الثاني وهي الصيغة بقوله ( ولزمت ) الشركة ( بما يدل ) عليها ( عرفا ) من قول ( كاشتركنا ) وتعاملنا في هذا المال على كذا ونحوه ، أو فعل كخلط المالين والعمل فيهما وشمل ما يدل عرفا الإشارة المفهمة شهر هذا في المعين . وقيل جائزة لا تلزم إلا بالخلط . البناني لزومها بالقول هو الذي لابن يونس وعياض ، ونصه في التنبيهات الشركة عقد يلزم بالقول كسائر العقود والمعاوضات وهي رخصة في بابها الذي يختص بها ، هذا مذهب ابن القاسم في الكتاب ، ومذهب غيره أنها لا تلزم إلا بالخلط ا هـ .

وقال صاحب المعين أبو إسحاق بن عبد الرفيع في لزومها بالقول أنه المشهور عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم . وقال ابن عبد السلام المذهب لزوم شركة الأموال [ ص: 252 ] بالعقد دون الشروع ا هـ وهذا خلاف قول ابن رشد هي من العقود الجائزة فلكل منهما أن ينفصل عنها متى شاء ونحوه اللخمي . خليل والظاهر أنه لا مخالفة بينهم ومراد ابن يونس ومن وافقه أنها تلزم بالعقد باعتبار الضمان ، أي إذا هلك شيء بعد العقد فضمانه منهما خلافا لمن قال لا تنعقد إلا بالخلط ا هـ . الحط الظاهر أن كلام ابن يونس ومن وافقه على ظاهره مخالف لكلام اللخمي وابن رشد . ا هـ . ووفق العوفي توفيقا آخر وهو أن اللزوم بالعقد باعتبار بيع كل واحد منهما بعض ماله الآخر ، وعدم اللزوم باعتبار أن لكل واحد منهما أن ينفصل متى شاء كما هو صريح ابن رشد وإذا تفاصلا اقتسما ما صار بينهما لا أن كل واحد يرجع في عين شيئه ، فإذا أخرج أحدهما عينا والآخر عرضا فالشركة لزمتهما بالعقد ، فإن انفصلا فلكل واحد منهما نصف العين ونصف العرض .




الخدمات العلمية